فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 1183

ومن السنة: ما روى ابن عباس [رضي الله عنه] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:[والله لأغزون قريشًا

، ثم قال: إن شاء الله] [1] .

وأيضًا [ما] [2] روى عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى] [3] . وأيضًا: ما روى طاووس [رحمة الله عليه] عن أبي هريرة [رضي الله عنه] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من حلف على يمين فقال: إن شاء الله لم يحنث] [4] .

(1) في ك: والله لأغزون قريشًا، والله لأغزون قريشًا، والله لأغزون قريشًا، إن شاء الله والحديث سبق تخريجه ص 75 3

(2) ما بين المعقوفتين ليست في ك

(3) رواه عن ابن عمر: أبو داود في سننه 2/ 433 [3261] في كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين، والترمذي في سننه 4/ 91 في أبواب النذور والأيمان، باب في الاستثناء في اليمين [1531] وقال: حديث ابن عمر حديث حسن، وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني، وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق انتهى. ورواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده 2/ 10 [4581] ، والبيهقي في سننه الكبرى 10/ 46 [19699] باب (الاستثناء في اليمين) ، وقال الذهبي في المهذب (8/ 4020) : داود تركه البخاري (يريد داود بن عطاء) . ورواه عن أبي هريرة: النسائي في (المجتبى) 7/ 31 [3837] الاستثناء. ورواه عن ابن مسعود: البيهقي في السنن الكبرى 10/ 46 [19706] ، والطبراني في المعجم الكبير 9/ 280 [9199] ، وابن الجعد في مسنده 1/ 286 [1926] .

(4) رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (2/ 309) [8074] عن طاووس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث، قال عبد الرزاق: وهو اختصره (يعنى: معمرا) .

ورواه ابن حبان 10/ 183، 184 [4340] في (ذكر الخبر المدحض قول من زعم الخ) ، وأبو يعلى في مسنده 11/ 120 [6246] ، وعبد الرزاق في مصنفه 8/ 517 [16118] . ورواه ابن ماجة في سننه في الكفارات، باب الاستثناء في اليمين (2104) ولفظه عنده: فله ثنياه. ورواه النسائي في (المجتبى) عن ابن عمر في الأيمان والنذور، باب الاستثناء سنن النسائي 7/ 25 الاستثناء [3838] . وفي السنن الكبرى 3/ 141 الاستثناء [4771] ، ولفظه: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء أمضى (وفي الكبرى: مضى) وإن شاء ترك، والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 46 [19701] ولفظه: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء فليمض وإن شاء فليترك، وفي رواية أخرى: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، سنن البيهقي الكبرى باب الاستثناء في الطلاق والعتق والنذور 7/ 361 [14896] .

والحديث رواه الترمذي في سننه في النذور والأيمان، باب الاستثناء في اليمين 4/ 91 [1532] ولفظه: من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث، قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطأ أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن سليمان بن داود قال لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلاما، فطاف عليهن فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لو قال: إن شاء الله لكان كما قال، هكذا روي عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه هذا الحديث بطوله وقال: سبعين امرأة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على مائة امرأة. قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 4/ 168: [هو في الصحيحين بتمامه، وله طريق أخرى رواها الشافعي وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر بلفظ: من حلف فاستثنى فإن شاء مضى، وإن شاء ترك من غير حنث لفظ النسائي، ولفظ الترمذي فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه ولفظ الباقين فقد استثنى، قال الترمذي: لا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني وقال: ابن علية كان أيوب تارة يرفعه وتارة لا يرفعه، قال: ورواه مالك وعبيد الله بن عمر وغير واحد موقوفا، قلت: هو في الموطأ كما قال، وقال البيهقي: لا يصح رفعه إلا عن أيوب مع أنه يشك فيه، وقد تابعه على رفعه العمري عبد الله وموسى بن عقبة وكثير بن فرقد وأيوب بن موسى] . وانظر: نصب الراية 3/ 301 فصل في الكفارة، الحديث السابع (3/ 234) . والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل (8/ 196) .

وقد روى البخاري في صحيحه 5/ 2007 [4944] باب (قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي) عن أبي هريرة قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة بمائة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي، فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان، قال النبي - صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان أرجى لحاجته. ورواه البخاري في صحيحه من طريق آخر 6/ 2470 [6341] ، باب الاستثناء، ورواه مسلم في صحيحه 3/ 1275 [1654] باب الاستثناء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت