فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 1183

ومن القياس: أنه علق اليمين على مشيئة من له مشيئة صحيحة فوجب أن لا يحنث حتى يعلم صحة المشيئة، أصل ذلك إذا علق يمينه على مشيئة رجل [1] .

(1) الشامل ص 563.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت