فهرس الكتاب

الصفحة 518 من 522

ما يكره في الأضحية:

-1 - يكره ذبح الكتابي، أما المشرك والمجوسي والوثني فلا يجوز ذبحه أصلًا.

-2 - يكره بيع جلدها أو استبداله بما هو مستهلك، فإن فعل وجب التصدق بالثمن أو بالبدل، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن معقل بن يسار: (من باع جلد أضحيته فلا أضحية له) [1] ، لذا يجب أن يتصدق بالجلد أو يستعمله.

-3 - يكره أن يعطي الجزار منها شيئًا على سبيل الأجرة، لكن يجوز أن يتصدق عليه منها زيادة على الأجرة. لما روي عن علي رضي الله عنه قال: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدْنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلَّتها، وأن لا أعطي الجزار منها. قال: نحن نعطيه من عندنا) [2] .

-4 - يكره جزُّ صوفها قبل الذبح، وإن فعل تصدق به.

-5 - يكره ركوبها وتأجيرها والانتفاع بلبنها قبل ذبحها، بل يتصدق بكل ما يأخذه منها، لأنه اشتراها قربة لله تعالى، فلا ينتفع بشيء منها حتى يذبحها.

(1) الجامع الصغير: صلى الله عليه وسلم 167.

(2) مسلم: ج 2 / كتاب الحج باب 61/348.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت