فهرس الكتاب

الصفحة 514 من 522

حكمها:

هي واجبة على الذكر والأنثى عند الإمام أبي حنيفة، وهو المعتمد، بدليل ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من وجد سعة فلم يضحِّ معنا فلا يَقْرَبَن مُصلاّنا) [1] . ففي الحديث وعيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكون الوعيد إلا لترك واجب.

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان ذبح قبل الصلاة فْليُعِد) [2] والأمر للوجوب فلولا أنها واجبة ما وجبت إعادتها.

وهي سنة مؤكدة عند الإمام أبي يوسف، لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره) [3] ، والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب لذا فهي سنة مؤكدة. وعلى القولين لا يكفر جاحدها.

(1) المستدرك: ج 4 / ص 232.

(2) مسلم: ج 3 / كتاب الأضاحي باب 1/10.

(3) مسلم: ج 3 / كتاب الأضاحي باب 7/41.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت