فهرس الكتاب

الصفحة 503 من 522

ثالثًا - الجناية على الطواف:

-1 - من طاف طواف الإفاضة جنبًا أو حائضًا فعليه بَدَنة (إلا إذا أعاده على طهارة) .

-2 - من طاف طواف العمرة كله أو أكثره أو أقله جنبًا أو حائضًا، أو طاف كله أو أكثره محدثًا، فعليه دم (شاة) . وكذا لو ترك من طواف العمرة شوطًا لأنه لا مدخل للصدقة فيها، وهناك قول آخر بأنه عليه لكل شوط صدقة كما لو طاف أقله محدثًا وجب عليه لكل شوط نصف صاع من حنطة.

-3 - من طاف طواف الركن محدثًا، أو طاف طواف الوداع أو طواف السنة جنبًا، فعليه شاة.

-4 - من طاف طواف السنة محدثًا فعليه صدقة.

-5 - من طاف طواف الركن وهو كاشف العورة بما يفسد الصلاة فعليه شاة. أما من طاف وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة أكبر من قدر الدرهم فلا شيء عليه لكن يكره.

وإذا أعاد المكلف الطواف الناقص، في جميع الحالات المذكورة، على وجه مشروع سقط عنه الدم لأن جنايته صارت متداركة. ولا يعيد السعي بعده.

رابعًا - ترك واجب من واجبات الحج:

تجب شاة على من ترك واجبًا من واجبات الحج كترك السعي أو طواف الوداع أو الوقوف بمزدلفة. وتجب الشاة في ترك رمي الجمار كلها أو يوم منها، أو تأخير رمي يوم عن وقته (يومه) ، فإن ترك رمي بعض حصيات أو لم تصل الحصاة إلى مكانها عند الرمي، ففي كل حصاة صدقة نصف صاع من بُرّ.

ولو أفاض من عرفات قبل الغروب وجب عليه دم (بخلاف ما إذا وقف ليلًا فلا يجب عليه شيء اتفاقًا) إلا أن يعود قبل الغروب فيسقط الدم على الأصح.

ولو جاوز الميقات بدون إحرام لزمه دم، إلا أن يعود فيحرم من الميقات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت