فهرس الكتاب

الصفحة 495 من 522

هل يجب على العاجز أن يوصي أن يحج عنه:

-1 - إذا قدر على الحج فوجب عليه ولم يحج ثم عجز، يجب عليه أن ينيب من يحج عنه اتفاقًا.

-2 - إذا لم يقدر على نفقة الحج حتى عجز فأدركته فريضة الحج عاجزًا، اختلف فيه على قولين:

أ - قال الإمام: لا يجب عليه أن ينيب، لأن صحة البدن شرط لوجوب الحج.

ب - قال الصاحبان: يجب عليه أن ينيب، لأن صحة البدن عندهما شرط لوجوب الأداء. وتصح النيابة في النفل مطلقًا.

تعقيب:

هل يصح أن يهب الإنسان ثواب عمله؟

يصح مطلقًا أن يعمل الإنسان ويتعبد ويهب الثواب لغيره، فيكون الثواب له ولغيره، سواء نوى العمل أو نواه لنفسه ثم وهبه. وخالف المعتزلة مستدلين بقوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [1] . وأجيب بأن هذا النص خاص فيما إذا لم يهبه، فإذا تبرع صاحب العمل فوهبه يصل ثوابه سواء كان الموهوب له حيًا أو ميتًا. والأدلة على ذلك كثيرة وبلغت مبلغ التواتر: فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين واحد لنفسه وواحد عن أمته.

وروي عن مالك بن ربيعة الساعدي قال: بينا نحن عند رسول الله إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: (نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما) [2] .

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا تصدق بصدقة تطوعًا فليجعلها عن أبويه، فيكون لهما أجرها ولا ينتقص من أجره شيئًا) [3] .

وروي عن معقل بن يسار قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اقرؤوا يس على موتاكم) [4] .

(1) النجم: 39.

(2) أبو داود: ج 5 / كتاب الأدب باب 129/5142.

(3) مجمع الزوائد: ج 3 / ص 138، رواه الطبراني في الأوسط وفيه خارجة بن مصعب الضبي ضعيف.

(4) أبو داود: ج 3 / كتاب الجنائز باب 24/3121.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت