فهرس الكتاب

الصفحة 464 من 522

وقت الرمي:

أ - في يومي التشريق الأول والثاني: من الزوال لكل يوم إلى الغروب سنة، لما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي - على راحلته - يوم النحر ضحى، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس) [1] .

ومن بعد الغروب حتى طلوع شمس اليوم الذي يليه من أيام التشريق: مكروه، لكن يعتبر أداء.

أما من طلوع الشمس في اليوم الثالث إلى غروبها فيعتبر قضاء، فأخره إلى بعد الغروب سقط عنه وعليه دم.

ب - في اليوم الثالث من أيام التشريق: من طلوع فجره إلى الغروب، إلا أنه يكره قبل الزوال.

(1) أبو داود: ج 2 / كتاب المناسك باب 78/1971.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت