فهرس الكتاب

الصفحة 431 من 522

مقدارها:

نصف صاع من القمح، أو صاع من زبيب أو تمر أو شعير.

ويجوز دفع القيمة وهي أفضل عند وجدان الفقير ما يحتاجه، بأن كان الزمن زمن خصب، لأن الحكمة منها إغناؤه. أما إن كان زمن شدة فإخراج العَيْن أفضل. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر، على الصغير والكبير، والحُرِّ والمملوك) [1] .

(1) البخاري: ج 2 / كتاب صدقة الفطر باب 9/1441.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت