فهرس الكتاب

الصفحة 419 من 522

شروط وجوب الزكاة:

-1 - أن تبلغ قيمة المال المتاجَر به نصابًا من ذهب أو فضة.

-2 - أن تُملك بعقد مُعاوَضَة، فلو تملكها بإرث فلا تجب فيها زكاة العروض حتى يتاجر بها فعلًا، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة" [1] .

-3 - أن ينوي التجارة بها عند الشراء.

(1) البيهقي: ج 4 / ص 147.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت