شروط وجوب الزكاة:
-1 - أن تبلغ قيمة المال المتاجَر به نصابًا من ذهب أو فضة.
-2 - أن تُملك بعقد مُعاوَضَة، فلو تملكها بإرث فلا تجب فيها زكاة العروض حتى يتاجر بها فعلًا، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة" [1] .
-3 - أن ينوي التجارة بها عند الشراء.
(1) البيهقي: ج 4 / ص 147.