فهرس الكتاب

الصفحة 413 من 522

زكاة اللآلئ والجواهر:

لا تجب الزكاة في اللآلئ والجواهر وإن بلغت قيمتها آلافًا، لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا زكاة في حجر) [1] إلا أن تكون للتجارة ففيها الزكاة، لما روي عن سعيد بن جبير قال:"ليس في حجر زكاة إلا ما كان لتجارة من جوهر ولا ياقوت ولا لؤلؤ ولا غيره إلا الذهب والفضة" [2] .

(1) البيهقي: ج 4 / ص 146.

(2) البيهقي: ج 4 / ص 146.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت