زكاة اللآلئ والجواهر:
لا تجب الزكاة في اللآلئ والجواهر وإن بلغت قيمتها آلافًا، لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا زكاة في حجر) [1] إلا أن تكون للتجارة ففيها الزكاة، لما روي عن سعيد بن جبير قال:"ليس في حجر زكاة إلا ما كان لتجارة من جوهر ولا ياقوت ولا لؤلؤ ولا غيره إلا الذهب والفضة" [2] .
(1) البيهقي: ج 4 / ص 146.
(2) البيهقي: ج 4 / ص 146.