فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 522

ثانيًا: زكاة البقر:

نصاب البقر: أول نصاب البقر ثلاثون.

زكاته: إذا بلغ الملك ثلاثين من البقر فزكاته تبيع [1] أو تبيعة.

فإذا بلغ الأربعين فزكاته مسنَّة [2] .

فإذا بلغ الستين فزكاته تبيعان.

فإذا بلغ السبعين فزكاته مسنَّة وتبيع.

فإذا بلغ الثمانين فزكاته مسنتان.

ودليل ذلك ما روي (أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة) [3] .

(1) التبيع من البقر: هو الذي بلغ سنة وطعن في الثانية.

(2) المسنة: ما لها من العمر سنتان وطعنت في الثالثة.

(3) الترمذي: ج 3 / كتاب الزكاة باب 5/623.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت