فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 522

مدته:

أقله في الواجب والمنذور: يوم فلا يجوز أقل من ذلك لأنه يشترط له الصوم ولا يكون بأقل من يوم، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا اعتكاف إلا بصوم) [1] . ولو نذر يومًا أو يومين لزمته الليالي مع الأيام.

أما النفل فمدته عند الإمام يوم على الأقل، وعند محمد ساعة فأكثر [2] ، وعند أبي يوسف يجوز بأكثر النهار.

(1) أبو داود: ج 2 / كتاب الصوم باب 80/2473.

(2) كما هو عند السادة الشافعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت