-تعتبر مياه الآبار من المياه الراكدة القليلة ولا علاقة لعمق البئر وغزارته.
حكم مياه الآبار:
إذا وقعت في البئر نجاسة، سواء كانت مخففة أو مغلظة ولو قطرة دم أو بول، فإنه يتنجس. ويعفى عما لا يمكن الاحتراز منه كسقوط الرَّوْث [1] والبعر إن كان قليلًا. أما إن كان كثيرًا فيتنجس. وضابط الكثير ما يستكثره الناظر أو أن لا يخلو دلو منه.
ولا يتنجس البئر بوقوع آدمي [2] أو حيوان إن لم يكن نجس العين وليس على بدنه نجاسة وأخرج حيًا. وإن أصاب فمه الماء فحكمه حكم سؤره (كما هو مبين في أحكام السؤر) .
(1) الرَّوث: راث الفرس يَروث روثًا: مثل تغوَّط الرجل.
(2) إذا وقع آدمي محدث وأخرج حيًا ينزح من (40 - 60) دلوًا على سبيل الندب.