ما يكره في صلاة الجماعة:
-1 - تكره إمامة الجاهل إذا وجد من هو أعلم منه، وإمامة الأعرابي والعبد. كما تكره إمامة الفاسق ولو عالمًا، وإمامة المبتدع غير الكافر ببدعته؛ إذ روي عن الإمام أن الصلاة خلف أهل الأهواء لا تجوز، والأصح في المذهب أنها تصح مع الكراهة إن لم يكفر ببدعته لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برًا كان أو فاجرًا وإن عمل الكبائر) [1] .
-2 - يكره للإمام تطويل الصلاة، لما روي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أيها الناس إن منكم منفّرين، فأيكم أمَّ الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة) [2] .
-3 - تكره جماعة العراة تحريمًا لما يترتب عليها من زيادة الكشف، بل يصلون قعودًا بالإيماء متباعدين.
-4 - تكره جماعة النساء تحريمًا للزوم أحد المحظورين:
-1 - إن تقدمت عليهن فهذا مكروه في حق النساء.
-2 - إن حاذَتْهن فهو مكروه في حق صلاة الجماعة.
وإن فعلن تقف المرأة وسطهن وتتقدمهن بعقبها.
(1) أبو داود: ج 1 / كتاب الصلاة باب 64/594.
(2) مسلم: ج 1 / كتاب الصلاة باب 37/182.