فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 522

-10 - يكره رد السلام بالإشارة، ولا بأس للمصلي أن يجيب برأسه لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (لما قدمت من الحبشة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأومأ برأسه) [1] . وإذا كلمه أحد وهو يصلي لا تفسد صلاته.

(1) البيهقي: ج 2 / ص 260.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت