فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 522

-5 - قيام الإمام والمصلين عند قول المقيم:"حي على الفلاح"، لأنه أمرٌ أُمِر به فيُجاب.

-6 - شروع الإمام عند قوله:"قد قامت الصلاة"عند الإمام، وعند الصاحبين متى فرغ من الإقامة.

-7 - يستحب للمصلي أن يغرز سترة أمامه [1] ، وذلك لما روي عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم) [2] . والحكمة من السترة:

أ - كف بصر المصلي عما وراءها وجمع خاطره كي يحصل له الخشوع.

ب - لكي يمر من أراد المرور فلا يحجز على الناس طريقهم، وذلك لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا صلى أحدكم فليعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطًا ثم لا يضره ما مر أمامه) [3] .

(1) هو واجب عند الإمام أحمد.

(2) مسند الإمام أحمد: ج 3 / ص 404.

(3) أبو داود: ج 1 / كتاب الصلاة باب 103/689.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت