فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 522

-10 - تطويل الركعة الأولى عن الثانية وخاصة في صلاة الفجر، وذلك لما روي عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيطيل في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الثانية. وكذلك في الصبح) [1] . ويقدر بالثلثين في الأولى والثلث في الثانية، وإن كثر التفاوت فلا بأس.

ويكره تطويل الثانية على الأولى، ولا عبرة للزيادة والنقصان دون ثلاث آيات لعدم إمكان الاحتراز عنه.

(1) ابن ماجة: ج 1 / كتاب إقامة الصلاة باب 5/819.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت