فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 522

-12 - التسليم من الصلاة:

بأن يقول المصلي: السلام عليكم، بقصد الخروج من الصلاة، والدليل على كونه واجبًا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أحدث - يعني الرجل - وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته) [1] ، وجمعًا مع الأحاديث الدالة على الفرضية فقد قيل بوجوب التسليم، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) [2] . ثم إن مواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب.

والواجب في التسليم هو التلفظ بالسلام دون عليكم.

(1) الترمذي: ج 2 / كتاب الصلاة باب 3/408.

(2) أبو داود: ج 1 / كتاب الطهارة باب 31/61.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت