فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 522

الركن الثالث: الركوع:

ومعناها في اللغة: مطلق الانحناء، وفي الشرع: الانحناء بالظهر والرأس. وكماله بتسوية الرأس بالعَجُز عند الإمام، والتعديل (الاطمئنان بقدر تسبيحة) عند الإمام أبي يوسف، وقال أبو مطيع البلخي تلميذ أبي حنيفة رضي الله عنه: لو نقص الركوع عن مقدار ثلاث تسبيحات لم تجز صلاته.

ودليل الفرضية: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا} [1] ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه - في حديث المسيء صلاته - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثم اركع حتى تطمئن راكعًا) [2] . وقد انعقد الإجماع على فرضية الركوع والسجود.

أما الأحدب فيشير برأسه للركوع إذا بلغت حدبته حد الركوع.

ومن كان يصلي قاعدًا ينبغي أن ينحني حتى تحاذي جبهته ما أمام ركبتيه ليحصل له الركوع.

(1) الحج: 77.

(2) البخاري: ج 1 / كتاب صفة الصلاة باب 39/760.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت