فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 522

شروط التحريمة:

-1 - مقارنة التكبير للنية حقيقية أو حكمًا. والمقارنة الحقيقية: أن ينوي مقارنًا للشروع بالتكبير، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) [1] . أما المقارنة حكمًا: فهي أن يقدم النية على الشروع، فلو نوى مثلًا عند الوضوء أنه يريد صلاة الظهر، ولم يشتغل بعد النية بعمل يدل على الإعراض كأكل أو شرب، ثم انتهى إلى محل الصلاة ولم تحضره النية جازت صلاته بالنية السابقة. وكذا يجوز تقديمها على الوقت كسائر الشروط ما لم يوجد ما يقطعها.

-2 - أن يأتي بها قائمًا أو أقرب إلى القيام، فلو أتى بها راكعًا لم يصح الشروع.

-3 - النطق بها بصوت أقل ما فيه أن يسمع نفسه. والسماع شرط فيما يتعلق بالنطق باللسان وهي: التحريمة، القراءة السرية، التشهد، الأذكار، الطلاق، الاستثناء، اليمين، النذر. فلو أجرى هذه الأمور على القلب من غير تلفظ يسمع لم تثبت.

-4 - نية المتابعة مع نية أصل الصلاة للمقتدي.

-5 - كونها باللفظ العربي للقادر عليها.

-6 - أن لا يمد همزة فيها أو باء أكبر، وأن يأتي بالألف المحذوفة في اللام الثانية للفظ الجلالة.

-7 - أن تكون التحريمة جملة تامة من مبتدأ وخبر.

-8 - أن تكون بذكر خالص فيه تعظيم لله تعالى.

-9 - أن لا يقرن التكبير بما يفسده، أي أن لا يتكلم بألفاظ تشبه كلام الناس.

(1) البخاري: ج 1 / كتاب صفة الصلاة باب 39/760.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت