ثانيًا: طهارة الثوب والجسد والمكان من كل نجاسة غير معفوّ عنها. قال تعالى: {وثيابك فطهّر} [1] ، وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حُتِّيهِ، ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه ... ) [2] . والبدن أولى بالتطهير من الثوب، ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما ذلك عِرْق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قَدْرها فاغسلي عنك الدم وصلي) [3] ، ولحديث المعذبين في القبر.
وأما طهارة المكان الذي يصلي فيه، فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: (دعوه وهَرِيقوا على بوله سَجْلًا [4] من ماء، أو ذَنوبًا [5] من ماء، فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين) [6] ، وطهارة المكان أولى من طهارة الثوب.
ويشترط في طهارة المكان طهارة موضع السجود وخاصة الجبهة ثم القدمين والركبتين واليدين والأنف.
فروع:
-1 - لا يضر وقوع ثياب المصلي على أرضة نجسة جافة أثناء الصلاة ما دام يسجد على طاهر.
-2 - إذا كانت الأرض نجسة فوضع عليها ثوبًا ثخينًا لا يشف النجاسة جاز.
-3 - تصح الصلاة على سجادة أحد أطرافها نجس إن لم يصلِّ المصلي على الطرف النجس.
-4 - تصح الصلاة على سجادة ذات بطانة وجهها طاهر والوجه الآخر نجس إن كانت غير مضربة؛ بحيث يمكن فصل كل وجه على حدة.
-5 - يعتبر حامل النجاسة كلابسها، وكذا حمل الطفل أو جلوسه في حضن المصلي إذا كان معه نجاسة، يبطل الصلاة إذا كان الطفل لا يستمسك وحده.
-6 - يصلي فاقِد ما يزيل به النجاسة بالثوب النجس ولا يعيد لأن التكليف قدر الوسع.
-7 - لا عذر بالجهل ولا بالنسيان، فلو صلى بثوب نجس ناسيًا أو جاهلًا وجبت عليه الإعادة إن علم في الوقت أو بعده.
(1) المدثر: 4.
(2) الترمذي: ج 1 / أبواب الطهارة باب 104/138.
(3) البخاري: ج 1 / كتاب الحيض باب 8/300.
(4) السَجْل: الدلو العظيمة فيها ماء قل أو كثر.
(5) الذَنوب: الدلو.
(6) البخاري: ج 1 / كتاب الوضوء باب 57/217.