فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 522

سببها الأصلي:

خطاب الله تعالى الأزليّ، أي سبب وجوب أدائها لأن الموجب للأحكام هو الله تعالى وحده، لكن لما كان إيجابه تعالى غيبًا عنا لا نطلع عليه جعل لنا سبحانه وتعالى أسبابًا مجازية ظاهرة تيسر علينا وهي الأوقات بدليل تجدد الوجوب بتجديدها.

سببها الظاهري:

الوقت: فتجب في أوله وجوبًا موسَّعًا، فلا حرج حتى يضيق الوقت عن الأداء ويتوجَّه الخطاب حتمًا ويأثم بالتأخير عنه.

شروط وجوبها:

-1 - الإسلام، لأنه شرط للخطاب بفروع الشريعة.

-2 - البلوغ، إذ لا خطاب لصغير ولكن يؤمر بها الصبي ليعتادها، ويضرب على تركها لعشر، لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع) [1] .

-3 - العقل، لانعدام التكليف دونه، لما روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) [2] .

(1) أبو داود: ج 1 / كتاب الصلاة باب 26/495.

(2) أبو داود: ج 4 / كتاب الحدود باب 16/4403.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت