فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 522

المقدار والمعفو عنه من النجاسات:

-1 - المغلّظة: يُعفى عن قدر الدرهم بالوزن أو ما يعادل مساحة مُقعّر الكفّ داخل مفاصل الأصابع.

-2 - المخفّفة: يُعفى عن قدر ما دون ربع الثوب الكامل أو البدن على الصحيح، وذلك لقيام الربع مقام الكل، كقيام ربع الرأس مقام كل المسح. وقيل إن المعفوَّ عنه هو مقدار ربع جزء من العضو أو الثوب الذي أصابته النجاسة (الكم، أو الطَّرَف، أو البَنِيقه) [1] .

(1) البَنِيقة: طَوْق الثوب الذي يضم النحر وما حوله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت