فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 34

إذا حل المتمتع من عمرته في عشر ذي الحجة فإنه لا يحرم عليه الحلق أو التقصير ولو أراد التضحية لأن الحلق والتقصير واجب من واجبات الحج . (1)

فليس بملوم لو أخذ شيئًا من شعره من أجل عمرته وحجه ، لأنه نسك لا يتم الحج إلا به ، ولا تتم العمرة إلا به .

أفضل الألوان في الأضاحي:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه ،:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما" (2) وعن عائشة رضي الله عنها قالت:"أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأُتي به ليضحي به ، فقال لها: يا عائشة هلمّي المدية ، ثم قال: اشحذيها بحجر ففعلت ، ثم أخذها وأخذه فأضجعه ، ثم ذبحه ، ثم قال: بسم الله اللهمّ تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ، ثم ضحى به" (3)

في هذين الحديثين فوائد جمة وكثيرة لكن سأقتصر على أفضل ما يضحى به .

فينبغي على المسلم إذا أراد الأضحية أن يختار أسمنها وأحسنها وأغلاها ثمنًا لأنها قربة لله تعالى ، فلا يتقرب العبد إلى ربه إلاّ بأفضل القربات ، وفي الضحايا بأفضلها على الإطلاق .

فينبغي أن يكون الكبش أقرن وهو الذي له قرنان كاملان بلا نقص فيهما ، وأن يكون أملح ، وقد اختلف العلماء في معنى الأملح إلى عدة أقوال ذكرها غير واحد من العلماء وممن ذكر تلك النزاعات عن معنى الأملح ابن الملقن حيث قال: (4) وأحسن ما قيل في ذلك هو الذي بياضه أكثر من سواده .

وهذا التعليل والتوضيح لمعنى الأملح هو الذي يشهد له حديث عائشة فإن معنى يطأ في سواد: أن قوائمه سود ، ومعنى يبرك في سواد: أن بطنه أسود ، ومعنى ينظر في سواد: أن ما حول عينيه أسود .

(1) مفيد الأنام 2 / 507[

(2) متفق عليه [

(3) مسلم [

(4) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ( 10 / 180 ) ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت