مسألة (806) جمهور العلماء على أن القنفد حلال أكله من غير كراهة، وبه قال مالك والشافعي والليث وأبو ثور.
وقال أحمد: يحرم. وهو قول أبي هريرة. حكاه عنه الموفق وحكي عن مالك كراهته.
وقال أصحاب أبي حنيفة: يكره. ونقل صاحب البيان عن أبي حنيفة تحريمه. قلت: والصحيح عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الكراهة دون التحريم [1] .
مج ج 9 ص 11.
مسألة (807) جمهور العلماء على إباحة أكل اليربوع من غير كراهة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وهو قول عروة وعطاء الخراساني وأبي ثور وابن المنذر.
وقال أصحاب أبي حنيفة: يكره. ونقل صاحب البيان عن أبي حنيفة تحريمه [2] .
مج ج 9 ص11.
جمهور العلماء على تحريم أكل السباع التي تتقوى بنابها كالأسود والنمور والذئاب والفهود وغيرها. وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود.
وقال مالك: تكره ولا تحرم. وقال الشعبي وسعيد بن جبير وبعض أصحاب مالك: هو مباح [3] .
مج ج 9 ص 14 مغ ج 11 ص 66.
مسألة (808) جمهور العلماء بل عامتهم على تحريم أكل القرد. وحكى ابن عبد البر أنه لا خلاف في أنه لا يؤكل ولا يباع. قال: وما علمت أحدًا رخص في أكله إلا ما
(1) انظر. قرطبي ج 7 ص120. الحاوي ج 15 ص 140. مغ ج 11 ص 65. معاني الآثار ج 4 ص 200.
(2) انظر. قرطبي ج 7 ص 120. بداية ج 1 ص 616. الحاوي ج 15 ص 139. مغ ج 11 ص 70.
(3) انظر. قرطبي ج 7 ص 121. بداية ج 1 ص 617. الحاوي ج 15 ص 137. قلت: والذي نقله ابن عبد البر عن مالك أنها لا تؤكل مطلقًا. انظر. التمهيد ج 1 ص 154.