الواقع في الاية التي تحن فيها بمعنى كي لا للبرجي أو للتعليل أو للترجيي لا بالنسبة اليه تعلى بل بالنسبة اليهم فافهمه فأنهم من سوانننح الوقت واما القول السابع وهو انها نزلت في قراة القرآن من النبي غيه الصلاة والسلام عند نزوله فأن ثبت ذلك سندًا معتمدًا يؤخذ به والا فهو من قبيل القولين السابقين واما القول الثالث وهو انها نزلت نسخًا للتكلم (1) في الصلاة فبعد تسليم صحة اسانيد الاثار الواردة فيه مخدوش بوجهين الاول انه يخالف المشهمور من أنمن أن نسخ الكلام في الصلاة كان بقوله تعالى وقوموا لله قانتين الثاني أن الثابت من رواية زيد بن ارقم وغيره من الانصار أنهمم كانوا يتكلمون في الصلاة بعد الهجرة في المدينة حتى نزلت وقوموا لله قانتين في سورة البقرة المدينة وهذه الاية التي نحن فيها مكية نزلت قبل الهجرة فلو كان الكلام ممنوعًا من هذه الاية لمام كان للتكلم في المدينة معنى وقد ذكره السيوطي في الدر المنثور وغيره في غيرة آثارًا كثيرةً دالة على هذين المعنين فمن ذلك مااخرج وكيع (2)
(1) قوله نسخًا للتكلم الخ قيل ليس في هذه القصة نسخ اصطلاحي لان اباحة الكلام في الصلاة كان بالبراءة الاصلية والحكم المزيل لها ليس نسخا ورد بان الذي يقع في الصلاة ونحوها مما يمنع او يباح إذا قرره الشارع كان حكمًا شرعيًا فاذا ورد ما يخالفه كان ناسخًا بالضرورة
(2) قوله وكيع قال الذهبي في تذكرة الحفاظ وكيع ابن الجراح بن شيخ الحفاظ الثبت محدث العراق الرواسي الكوفي وواسن يطن ولد سية تسع وعشرين ومائة سمع هشام بن عروة الاعمش واسماعيل بن ابي خالد وابن جريج وسفيان والاوزاعي ومخلائق وعنه بان المبارك مع تقدمه وأحمد وابن المديني ويحيى واسحاق وابنا ابي شيبة وغيرهم قال يحيى بن معين وكيع في زمانه كالا وزاعي في زمانه وقال أحمد ماريت ادى لامعلم ولا احفظ من وكيع وقال يحيى مارايت افضل منه يعوم اليل ويسرد الصوم ويفتي بقول ابي حنيفة وكان يحيى القطان ايضًا يفتي بقول ابي حنيفة توفى وكيع راجعًا من الحج سنة سبع وتسعين ومائة انتهى ملخصًا