الصفحة 54 من 230

والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف فقال زادككك الله حرصًا ولاتعد وقال علي القاري في المرقاة شرح المشكون لاتعد بفتح التاء وضم العين من العود أي لاتفعل مثل مافعلت ثانيا وروى لاتعد بسكون العين وضم الدال من العدو أي لاتسرع المشي إلى الصلاة واصبر حتى تصل إلى الصف وقيل بضم التاء وكسر العين من الاعادة قال النووي في شرح المهذب فيه اقوال احدها لاتعد إلى التاخير عن الصلاة حتى تفوتك الركعة مع الإمام والثالث لاتعد إلى الاحرام خلف الصحف نقلة مسرك ولا خفاء أن المعنى الثالث انسب انتهى منها حديث ابي هريرة (1)

(1) قوله حديث ابي هريرة قال الناصر لفير ملتزم الصحة القنوجي البهوفالي في شفاء العي لم يذكر المعترض وجه الاستدلال بهذا ولعله مايقال من ان المراد الركعة الركوع لا مجموع القايام والسجود مع مالا بد مستبدليل ان لفظ الركعة وقع في مقابلة السجود وإذا اريد بالركعة الركوع فلا بد أن يراد بالصلاة الركعة فحاصلة ان من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة وفيه نظر من وجوه الاول ان المعنى الحقيقي للركعة في لسان الشرع هو مجموع القيام والركعوع وأن كان معنى حقيقيا للركعة بحسب اللغة لكنه بحسب الشرع والعرف مجازو الحقيقة الشرعية والعرفية مقدمتان على الحقيقة الغوية ومالم يتفم القرنية الصارفة عن المعنى الحقيقي لايصار الىالمجاز ولم تشهض بعد وذكر الركعة في مقابلة السجود وأن كان يستانس به استيناسا ماعلى المراد به الركوع لكن لانسلم انه قرنية تصرف عن المعنى الحقيقي انتهى وفيه نظر ظاهر على ل ماهر وأن خفى على من فهمه قاصر فان حمل الركعة في هذا الحديث على الركوع متعين بحيث لايختار ماسواه متدين لوجوه منها ان تتبع موارد استعمال الركعة في الاحاديث ما سواه متدين لوجوه منها ان تتبع موارد استعمال الركعة في الاحاديث وغيرها يشهد بانه يكون بمعن الركوع عند اقتران ذكره بالسجود الا ترى الى حديث البراء رمقت محمدا صلى الله عليه وسلم في الصلاة فوجدت قيامه كركعته وسجدته واعتداله في ركعته كسجدته وجلسته بين السجدتين السجدتين وسجته وما بين التسليم والانصراف قريبًا من السواء والى حديث عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف فركع ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات يركع الثالثة ثم يسجد الحديث والى حديث جابر في صلاة الكسوف صلى بالناس ست ركعات في اربع سجدات الحديث وفيه ثم قالم الي النبي ثلى الى الركعة فرع ثلاث ركعات قبل ان يسجد قبل ان يسجد عائشة فاستكم ل اربع ركعات واربع سجدات وجديث ابي بن كعب ركع خمس ركعات وسجد سجدتين وهذا كله مخرج في سنن الي داود وغيره من كتب بالسجدة لايختاره العاقل الكامل بل لا يذهب ليه ذهن احد الاذهن الياقل الغافل ومنها ان عبارات الصحابة الواقعة مثل هذا الحديث تحكم بان المراد بالركعة هاهنا الركوع نا غير كقول زيد وابن عمر ن ادرك الركعة فقد ادرك فقد ادرك اخرجه مالك ومحمد فانن من الظاهر أن الركعة في هذه الاقوال محول على الركوع لا على الركعة الشرعية كيف ولو لا ذلك لم يكن بقولهم فقد ادرك السجدة وفاتتك السجدة معنى محصل قابل لان تنجيز به واحسن تفسير كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مايكون باقوال مروساء محلة وشركاء ما نسبه فانهم اعرف بمجاورات بينهم من غيرهم ومنها انه لو حمل الركعة في اعني قوله صلى الله عليه وسلم اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولاتعدوها شيئا معنى محصل لائق لان يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ويا للعجب من جوز الحديث من الاثار والاخبار الاخر وكيف لايتفكر في نفس هذا الحمل على الركعة التامة غيرنا هضة ها هنا مردود على قائلة وعدم تسليم كاو القرنية في مقابلة السجود مكابرة لاتصغي اليها ارباب المناظرة ثم قال الثاني انا لايسلم وقوع لفظ الركعة في مقابلة السجود نعم ذكرت الركعة في الجملة المعطوفة على الجملة التي فيها ذكر السجود واين هذا من المقابلة انتهى وهذا اعجب مما مصى فانه لايعلم بافهم من المقابلة حتى انكرو وجودها فيما نحن فيه على انه صح ماذكره لزم ان لايحمل في لفظ الركعة على الركوع في قول ابي بن كعب ركع خمس ركعات وسجد سجدتين لان ذكر السجده هناك في جملة غير الجملة التي فيها ذكر الركعة ولئن وسعت النظر في كتب الحديث لوجود موارد التناقض كثيرة ثم قال الثالث انه لو سلم ان هاهنا قرنية صارفة عن الحقيقة لايثبت المطلوب ايضًا اذجودالفرنية انما يكفي للمصير الى المجاز إذا لم تصير مانع ن المصير إلى المجاز اما لو وجد المانع فلا يصار إلى المجاز وهاهنا المانع موجود وهو الدلائل ؟ على اشتراط قراءة الفاتة في كل ركعة على كل ؟ وهذا مما صرت به الشوكاني فيفتاواه انتهى ولا يذهب على الاريب اللبيب مافيه اما اولًا فلان دلالة الادلة على ماذكره انما هو في زعمه واما عند عهو غير مسلم وفهم الشوكاني ليس حجة على الجمهور الذين منهم الفقهاء ومنه الحدثين ومنهم المجتهدون واما ثانيًا فلا ؟ سلم قيا الادلة على ما ذكره فلا يقتضي ذلك ان يحمل الركعة فيما نحن فيه على غير الركوع ويجعل الكلام السانف من هذا الحديث مملا لا يفيد مضي محصلًا فانكك قد عرفت انه لو محمل الركعة ها هنا على تمام الركعة لما افادت جملة السجده معنى محصلًا بل غاية مافي الباب ان يثبت بين تلك الدلة وبين هذا الحديث تعارض فيدفع باحد وجوه وليس من شان العالم فضلا عن المجتهد والمحدث ان يبطل حديثا ويجعل معناه مهملًا لكون معناه الظاهر مخالفًا لما فهمه ن احاديث اخر هذا والله لا يصدر الا من مثل الشوكاني ومقلدية الجامدين والضاره الكاسدين ثم قال الرابع انه على تقدير أن يراد بالركعة الركوع يلزم ارتكاب المجازين ن غير ضرورة احدهما في لفظ الركعة والثاني في لفظ الصلاة انتهى وهو مردود اما اولًا فلان استعمال اصلاة في الركعة ليس بمجاز فان ادنى الصلاة ركعة ولا وضع للفظ الصلاة ازاء ركعات عديدة ليكون استعمال الصلاة في الركعة مجازا كيف ولو كان لذلك لم يكن اطلاق الصلاة على الوتر الذي هو ركعة عند جمع ن اهل العلم حقيقة وم يقلن به احد اما ثانيا فلاني الضرورة ها هنا واعية الى ارتكاب المجاز في الركعة فانه لو يم يحمل الركعة على الركوع والصلاة على الركعة الزم اليمان في قوله صلى الله عليه وسلم اذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا اولا تعدوها شيئًا فانه لو لم يكن ادرك الركوع ادراكًا للركعة صار حكم الركوع حكم السجدة بل حكم جميعع اجزاء الركعة واحدًا واما ثالثا فلان الصلاة ليس بنه تخص بل هو اسم جنس بطلق على الكثير والقليل ومثل هذا الطلاق ليس بمجاز عند احد واما رابعًا فلان هاهنا قراتن مقتضية يحمل الركعة على الركوع وجمل اصلة على الركعة على ماذكرنا سابقًا فمع هذا عدم اشارة لايتاره احد من اهل العلم هم قال الخامس انه ان سلم ان المراد بالركعة الركوع وبالصلاة الركعة اما ثبت المطلوب ايضًا بجواز ان يكون المراد بالركعة فقد ادرك حكمها اووجوبها او فضولها انتهى وبطلانه طانة على كل ما مر الا ان يكون مشير فتن الاحتمالات ومشير سنن على كل مامر الا ان يكون مثير فتن الاحتمالات ومشير سنن الخراقات اما دريت انه لو ان المراد بادراك الركعة عند ادرك حكمها أو افضلها او نحو ذلك لما صح قوله فاسجدوا مدرك لحكمها وفضلها ونحو ذلك لما صح قوله فاسجوا ولا تعددها شيئًا فان مدرك السجه ايضًاص مدرك لحكمها وفضلها ونحو ذلك ثم قال السادس ان لفظ هذا الحديث عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة ن الصلة فقد ادرك الصلة فيما يكون المراد من حديث الصحيحين يكون هو المراد من حديث ابي داود باعلى السنداء على تغاير المحدثين على ما اشرنا اليه غير مرة فلا يكن ان يكون المراد به هو المراد من حدديث الصحيحين ثم قال السابع ماقلي الشوكاني في فتاواه من انه يقال لمن قال بالا كتفاء بمجرد ادراك الركوع هل يصير المدرك له مدركا للركعة بمجرد ادرك الركوع هل يصير المدرك له مدركًا للركعة بمجرد ادركه مع الامام امم لابد من التكبير والوقوف بمقدار الطمانينة قائمًا اوراكعًا فان قال بالاول خالف الاجماع وان قال بالثاني فيقال لو لم قلت بذلك فان قال؟ الدليل الدال على وجوب التكبير والاطمينان قائمًا وراكعًا فنقول هذا الدليل الدال على ماذكرت هل هو ستفاد من حديث من ادرك ركعة ن الصلاة مع الامام ومن الحديث الذي فيه قبل ان يقيم صلبه او من دليل غيرهما فان قال بالاول قلنا كيف دل ذلك عل التكبير والاطمئنان ولم يدل علىالقراءة وان قال دليلك على ما ذكر انتهى وجوابه انا نختار انه لابد لمدرك الركوع من ادراك ركعة وتوذلك بل ثبت باجماع الصحابة فمن بعدهم عليه وسنده الادلة الدالة على افتراض القيام في كل ركعة لكل صلي فرض اماما كان او منفردًا أو مؤتمًا والدلة الدالة على فتراض تكبير التحريمة لكل شارع في الصلاة ولا اجماع في القراءة فان نفس وجوب القراءة فان نفس وجوب الفراء للموتم مختلف فيه بين الصحاب وإما الادلة الدالة على وجوب الفاتحة فشمولها للموتم غير مسلم وعلى تقدير شمولها كونه بحيث لا يسقط بعذر من الاعذار غير متمم فان ن الواجبات مايسقط عن الموتم بعذرا اتباع الإمام الا ترى الى انه لو سمى المؤتم خلف الإمام سقطت عنه سجدة السهو ولو تلى اموتم ايته السجدة سقطت عنه سجدة التلاوى فان قلت فما الدليل على سقوط القراءة عن الموتم في تلك الحانة قلت هو حديث ابي هريرة فان قال قائل ما الفرق بينهما وبين القيام والتكبير حيث سقط الاول عن مدرك الركوع دون الاخرين مع استوائها في الفتراض قلنا له لان مدرك الإمام في الركوع لا تتيسر له القراءة غالبًا فانه ان اشتغل في قراءة الفاتحة رفع الإمام راسه وفات ادراكه بخلاف التكبير وقدر من القيام فانهام لايفوتان ادرك الركوع غالبًا فاحفظ هذا ولا تغتر بادلة ؟ الفاتحة على كل مصل كما اغتر بها الشوكاني فشد الميرز لمخالعة الجمهور حسب زعمه على ماهو دابة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت