العقوبه بالنار كحرمان الشفاعة فالذي يظهر أن ارتكاب المكروه التحريمي إيضًا الا أنه دون كبيرة أرتكاكب الحرام كما حققته في رسانلتي تحفة الاخيار في إحياء سنة سيد الابرار وغيرها من تصانيفي وخاكمسها أن الصلاة تفسد بالقراءة خلف الإمام كما ذكره في درر البحار أنه خلاف الاصح فهذه خمسة اقوال لا صحابنا اضعفها واوهنها بل أو من جميع الاقوال الواقعة في هذه المسئلة القول الخامس وهو نظير رواية مكحول النسفي الشاذه انلمردودة عن ابي حنيفة أن رفع اليدين (1) عند الركوع وغيره مفسد للصلاة وبناء بعض مشائخنا عليها عدم جواز الاقتداء بالشافعية وكلاهما من الاقوال المردودة التي لايحل ذكرها الا للقدح عليها وان ذكرا في كثير من الكتب الفقهية لا صحابنا الحنفية وقد اوضحت
(1) قوله رفع الدين فال العلامة محمد بن احمد بن مسعود ؟في رسالة العهافي هذه المسئلة بعدما حقق عقلًا ونقلًا أن رفع اليدينن لايفسد الصلاةأن كمحو لاتفرد بهذه الرواية ولم يروها احد غره فيما نعلم ولم يكن مشهورًا بالرواية في المذهب ولم نجد له قولا ولا احتيار أو لم ينص احد من المشائخ على صحة هذه الرواية ورجحنها فتنزل منزلة المجهول ومن يكن بهذه المثابة لايجوز العمل براوية معلوم أن مكحولا لم يكن من اهل القرون المعدلة ولم تشهد رواية في السلف فلا يجب العمل برواية بل ؟يجوز حتى قال الاصوليون من اصحابنا أن رواية مثل هذا المجهول في زماننا لايعمل بها وإذا كان هذا في رواية الاخبار فطذا في رواية الاحكام الدنية إذ لا فرق بينها وايضًا فان طاهر ما روى عن مكحول يدل على انه ادرك اباحنيفة فلزم القائل بصحة احد امرين وهو اما ان ؟ادرك اب حنيفة او بين الرواة التي بينه وبين ابي حنيفة لبصح رواية وكذا من نعمل تلك الرواية عن مكمول من المشائخ المتخارين كالصدر الشهيد وغيره ومعوم انهم ام يدركها مكحولا فيلزم ايضًا ان يبين ادركهم اياه او بين الرواة التي بين كحول وبينهم انتهى