غير جنس الفرائض التي لاتسقط مطلقًا فيجوز أن تنقسمك الفرائض إلى قسمين احدهما ملا يسقط لو في حال الضرورة الا إلى خلف وثانيهما مايسقط عند الضرورة لا إللى خلف وإمما خامسًا فلان المقدمات بعد تسليمها لاتفيد الا أن القراءة عن المقتدي ساقطة الفرضية لكن لا يلزم من ذلك الحرمة أو الكراهة الا أن يقال غرض المستدل مجرد اسقاط الفررضية بمقابلة الفائلين بالفرضية ومنها أن استماع الخطبة واجب بالكتاب والسنة مطلقًا عند جمهور العلماء منهم ابو حنيفة ومالك والشافعي أو مقيدًا بما إذا قرئ القرآن فيها على ماحكى عن الشعهبي والنخفي ومن المعلوم أن قراءة القرآن مثل قراءة الخطبة فيجب استماعها لاشبراك العلة وفيه أن استماع نوجوب الخطبة ليس بحيث يوجب الانصات مطلقًا حتى في السكتاب ومنها انه لو قرأ المقتدي تكون له قرآاتان فيحالة وجدة ولا نظير له فيالشريعة وفيه أن اجتماع القرءة الحكمية والححقيقية مما ليس بمستنكر لاعلىفًا ولا شرعًا ومنها ماذكره العيني وغيره معارضة للشافعي أن المقتدي لايخلوا ما أن يقرأ منازعًا لقراءة الإمامام واما أن يقرأ في سكتات الإام فان نازع فقد خلاف الحديث والقرآن وان قرأ يقرأ عند الفقدان وفيه انه لزم على القائلين بفرضية الفتحة على المقتدي قطعًا لكن لايثبت ممنه باستقلالة المدي عمومًا لجواز أن يقال باقراءة فيالسرية وفي الجهرية حال السكتة وتركها عندفقدانه وبعد اللتياواللتي نعول الذي يقتضيه نظر المصنف الفي المتعسف هو أن الاستدلال بالاجماع كما صدر عنت بعض اصحابنا ضفيف جدًا والاستدلال بالمعقول باي وجه كان قائمم على وجوب السماع حال قراءة الإمام لاعلى وجوبه مطلقًا ولاعلى كراهتها مممطلقًا ولاستدلال بالاثار وبالسنن المرفوعة ولالية ايضًا كذلك لاتفيد الكرايهة مطملفًا فاحفظه لعل الله يحدث بعد ذلك امرًا ويجل بعد عسرً يسرًا ؟وانسب القصور الينا لا إلى من سبقنا من كبار الفقاهاء واخيار العلماء فان جلالة