الصفحة 179 من 230

ذلك وثانيها مايحم بعدم اجزاء الصلاة بدون الفاتحة كحديث لاتجزي صلاة ن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ونحو ذلك وقد تنازعت الشافعية مع الحنفية في هذه الاحاديث في مبحثين المحبث الاول ركنية الفاتحة وعدم ركنيتها مع قطع النظر عن قراءة المؤتم وعدم قراءته فعندنا هو ليس بركن تبطل بتركه الصلاة بل هو واجب كضم السورة يجب بتركه سجدة السهو وتنتقص بتركه عمدًا فتجب اعادة الصلاة والركن انما هو مقدار اية اوثلاث ايات سواء كانت منها أو من غيرها وعندهم هي متعينة للركنية وهذه مسئلة على حدة مختلف فيها ن السلف إلى خلف فذهب الشافعي ومالك وأحمد واسحق وابو ثور وداود وغيرهم إلى أن العاتحة متعينة للركنية ولا تصح صلاته حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة الا أن الشافعي ذهب إلى أنه ترك من يحسن الفاتحة حرفًا واحدًا منها بطلت صلاته عمدًا كان أو نسيانًا فان لم يحسنها ويحسن غيرها قرأ بعددها سبع ايات واختلف قول مالك فيمن نسيها في ركعة من صلاة ثلاثية او رباعية فقال مرة لايعتد بتلك الركعة وياتي بركع اخرى بدلها وقال مرة يسجد سجدتي السهو وفي صلاة ركععتين تبطل بتركها في ركعة واحدة الا أن يضيف ركعة اخرى وقال الطبري يقرأ بام القرأن في كل ركعة فان لم يقرأ بها لم يجزي الامثلها من القرآن عدد اياتها وجروفها وقال ابو حنيفة الفرض اقل ماتيسر وهو مقدار أي وقال صاحبانه اقله ثلاث ايات قصار أو اية طويلة كذا ذكره ابن عبد البر في الاتذكار مع بسط بسيط في بيان اختلاف المذهب في افتراض الفاتحة في كل ركعة او في الوليين فقط وعم افتراضها ن شاء الاطلاع فليجع اليه المبحث الثاين قراءة المقتدي الفاتحة وعدم قراءتها فعند الشافعية ومن وافقهم هي فرض وركن له ايضًا وعند الحنفية ليس بركن بل ولاا واجب ايضًا ومن القائلين بالركنية في حق الامام والمنفرد من لم يقل بها للمؤتم كاحمد بن حنبل الا انه احتحسن قراءة المؤتم كمامر ذكر كل ذلك فيمامر اما النزاع في المبحث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت