المعقول فهاهنا لما تعارضت الاخبار والاثار يصر اليه وهو يثبت ترك القراءة وعدم افتراضها كما مر ذكره وهذا هو ممسلك الطحاوي في شرح معاني الاثار حيث اخرج حديث عبادة وحديث عائشة وابي هريرة وقال بعد الجواب عن حديثي عائشة وابي هريرة الذي ذكرناه سابقًا واما حديث عبادة فقد بين الامر واخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امر المامومين بالقراءة خلفه بفاتحة الكتاب فانهذا أن تنظر هل ضاد ذلك غيره ام لا ثم اخرج حدث ابي هريرة منن طريق ابن اكيمة الليثي وحديث فاذا قرأ فانصتوا وحديث خلطتم على القراءة وحديث من كان له امام الحديث وغير ذلك وقد مر ذكره كل ذلك ثم قال فقد ثبت بما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ماروى عبادة فلمام اختلفت هذه الاثار المروية التماسنا حكمه من طريق النظر الى اخر مانقلناه في الاصل الخامس من الفصل الاول من هذا الباب وفيه أن الصيرورة إلى النظر انما تكون عند تعذر دفع التعارض بوجه من الوجوه وهو مذفوع هاهنا ن وجوه الوجه العاشر أن حديث عبادة دل على اجازة قراءة الفاتحة واثار الصحابة وردت على خلافها وهي إذا كانت غير معقول المعنيى مرفوعة حكمًا فتعارض امرفوعان المبيح والمحرم وفي مثل ذلك يترحج امرحم على ماتحقق في كتب الاصول وفيه أن التعارض بين الاثار الموقوفة حقيقة المرفوعة حكما وبي الاخبار المرفوعة حقيقةغير معقول كما ثبت في الاصول ومن الاحاديث التي استدل بها القائلون بالركنية احاديث معتبرة روية في كتب معتبرة دالة على ان الصلاة لابد لها من الفتحة فاخرج البخاري في صحيحه (1)
(1) قوله في صحيحه كذلك اخرجه اللفظ عن عباد من ظرق عديدة البخاري اخرجه القرءاة خلف الامام وخرج فيها؟؟ لفظ لاصلاة لمن لم يقرأ ؟ القران وقال ؟ بعدما رواه ع صالح ع ابن شهاب الزهري وقال عن الزهري لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب فصاعد أو عامة الثقات لم يتابع معمرًا في قوله فصاعدًا مع أنه قد اثبت فاتحة الكتاب وقوله فصاعداُ غير معروف مااردته حرفًا أو اكثر من ذلك الا أن يكون كقوله لاتقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدًا فقد تقطع اليد في دينار وفي اكثر من الدينار ويقال ان عبد الحمن ابن اسحق تابع معمر او ان عبد الرحمان ربما روى ع الزهري ثم ادخل بينه وبين الزهري غيره ولا نعلم أن هذا ن صحيح حديثه ام لا انتهى كلامه وقوله الا أن يكون كقوله لا تقطع اليد الخ لا يخلوعن شيء فان بين حديث لاتقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدًا وبين حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن فصاعداص اختلافًا فاحشًا بحسب المعنى وذلك لان قطع اليد في ربع دينار مستلزم لقطعه في ما زاد عليه فا ربع دينار اولى مانقطع اليد بسرقة فاذا قطعت في الاولى قطعت في الاعلى بالطريق الاولى وفيما نحن فيه لا يتمشىهذا الكلام فان كون قراءة الفاتحة امرًا ضروريا في الصلاة وعدم اجزاء الصلاة الا بقراءتها لا يستلزم كون ما زاد عليه ضرويًا وأن لا تجزي الصلاة الا بما زاد فان لزوم الادنى لا يستلزم لزوم الاعلى وقد يقال أن المقصود من التشبيه هو أن زيادة لفظ فصاعدًا كما لا يحتاج اليها في حديث القطع كذلك لا يحتاج اليها في حديثوفيه ايضًا شيء فن زيادته وأن لم يكن محتاجًا اليها في حديث القطع بناء على أنه لما ثبت القطع في ربع دينار ثبت فيما فوقه بالطريق الاولى فذكره وعدم ذكره في ذلك الحديث سواء لا ينفع ذكره ولا يقدح عدم ذكره لكن حديث القراءة بتباين مقصود عند ذكره فان عند ذكره يستفاد منهأنه لابد في اجزاء الصلاة من الزيادة على الفاتحة ايضًا وأن صحة الصلاة موقوفه على قراءة الفاتحة وعن عدم ذكره يستفاد منه أن القدر الضروري هو قراءة الفاتة فحسب وبين هذين الفادين بون بعيد وبالجملة كلام البخاري هاهنا فتحمل ولعل وجها لست حصله ثم قوله ما اوردت فيه بصغة الخطاب وكلمة ما يعني أي شيء فالمعنى أي شيء اوردته من فصاعدا سواء كان حرقًا واحدا زائدًا على الفاتحة من القرآن أو اكثر من ذلك كا لايتعين والاية والسورة فصاعدًا فاحفظ هذا كله فانه من سوانح الوقت وقد زل في المقام قدم الاعلام