بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر قال من صلى خلف الإمام كفته قراءته وأخرج أيضًا في الموطأ عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي (1) أخبرني أنس بن سيرين عن ابن عمر أنه سئل عن القراءة خلف الإمام قال تكفيك (2) قراءة الإمام وأخرج أيضًا في الموطأ عن أسامة بن زيد المدني نا سالم بن عبد الله بن عمر كان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام قال فسألت القاسم بن محمد عن ذلك فقال إن تركت فقد تركه ناس (3) يقتدى بهم وإن قرأت فقد قرأ أناس يقتدى بهم وكان القاسم ممن لا يقرأ (4) وأخرج أيضًا في الموطأ عن سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل قال سئل عبد الله بن مسعود عن القراءة خلف الإمام قال أنصت فإن في الصلاة شغلًا (5) سيكفيك ذاك الإمام وأخرج أيضًا فيه عن محمد بن أبان القرشي عن حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس إن ابن مسعود كان لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه وفي ما يخافت فيه في الأوليين ولا في الأخريين وإذا صلى وحده قرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة ولا يقرأ في الأخريين (6)
(1) قوله المسعودي نسبة إلى مسعود والد عبد الله بن مسعود فإنه من أولاده.
(2) قوله تكفيك قال علي القاري المكي في شرح الموطأ المعنى أنه لا يجب عليك القراءة فقد روى صلى خلف الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب رواه الطبراني عن عبادة . غيث الغمام.
(3) قوله ناس أي من الصحابة والتابعين كذا قال القاري. غيث الغمام.
(4) قوله لا يقرأ قال القاري لكن كان يجوز القراءة. غيث الغمام.
(5) قوله شغلًا...الخ قال القاري بضمتين وبضم وسكون وقد يفتح فيسكن أي اشتغالًا للبال في ذلك الحال مع الملك المتعال. غيث الغمام.
(6) قوله في الأخريين...الخ بها استدل أصحابنا حيث قالوا إن لم يقرأ في الركعتين الأخريين شيئًا من القرآن وسبح أو سكت جاز وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قراءة الفاتحة في الأخريين في رواية الترمذي والطبراني وغيرهما فهو سنة. غيث الغمام.