{وَبِدارًا أَنْ يَكْبَرُوا:} أي: مبادرين كبرهم، مصدر عمل في فعل [1] .
{وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ:} محكم متفق في معناه [2] .
{وَمَنْ كانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ:} مختلف فيه، قال عمر: يا يرفأ [3] إنّي أنزلت مال الله منّي بمنزلة مال اليتيم إن احتجت أخذت منه وإذا [4] أيسرت رددته، وهذا يدلّ على أنّه لا يأخذه إلاّ على وجه الاستقراض، وبه قال أبو العالية وعبيدة السّلمانيّ [5] . وعن ابن عبّاس أنه أباح للوصيّ الطّعام إن احتاج إليه، ولم يبح له الكسوة [6] . وعنه أنه قال: إنّ المحتاج إنّما يأكل على وجه العمالة [7] ، وبه قال مجاهد (72 أ) وابن المسيّب [8] . وقال الشّعبيّ: هو كالمضطرّ فإن أيسر ردّ وإن لم يوسر فهو له حلال [9] . وعن سعيد بن جبير: إن أيسر ردّ وإن لم يوسر دعا اليتيم [10] فاستحلّ منه. وهذا [إذا] [11] لم يفرض له الأب والقاضي عمالة، فأمّا إذا فرض فهو له حلال غنيّا كان أو فقيرا.
{فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ:} ندب، كقوله: {وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ} [البقرة:282] [12] .
{وَكَفى بِاللهِ حَسِيبًا:} كافيا من شاهد [13] ، وقيل: محاسبا لكم على أعمالكم إن أشهدتم أو لم تشهدوا [14] .
7 - {لِلرِّجالِ نَصِيبٌ:} نزلت في رفع حكم الجاهليّة، كانت العرب لا تورث إلاّ من يطاعن ويحمي المال، وكانت الفلاسفة تورث الإناث دون الذّكور، فأبطل الله حكمهما [15] .
(1) ينظر: تفسير الطبري 4/ 338، والتبيان في تفسير القرآن 3/ 118، والكشاف 1/ 474.
(2) ينظر: تفسير الطبري 4/ 339، وزاد المسير 2/ 86.
(3) مولى عمر، والقول في معاني القرآن الكريم 4/ 153، والمحلى 8/ 324.
(4) في ع: وإن.
(5) في ب: السليماني. وينظر: تفسير القرآن 1/ 147 - 148، وتفسير الطبري 4/ 339 - 342، وأحكام القرآن للجصاص 2/ 82. وعبيدة بن عمرو السلماني المرادي أسلم قبل وفاة النبي صلّى الله عليه وسلّم بسنتين ولم يلقه، وروى عن الصحابة، ثقة، ت 72 هـ، ينظر: الجرح والتعديل 6/ 91، وطبقات الحفاظ 22.
(6) ينظر: تفسير سفيان الثوري 89، والطبري 4/ 342.
(7) في ع: المعاملة. وينظر: تفسير الطبري 4/ 343 - 344، وزاد المسير 2/ 86.
(8) ينظر: تفسير مجاهد 1/ 146، ونيل الأوطار 5/ 374.
(9) ينظر: تفسير الطبري 4/ 341، وزاد المسير 2/ 86.
(10) في ب: لليتيم. وينظر: تفسير مجاهد 1/ 145 - 146، والطبري 4/ 240 - 241.
(11) يقتضيها السياق.
(12) ينظر: الأم 7/ 86، وتفسير القرآن الكريم 2/ 260، وزاد المسير 2/ 87.
(13) ينظر: تفسير الطبري 4/ 348، والكشاف 1/ 476، والبحر المحيط 3/ 182.
(14) في ع: يشهدوا. وينظر: مجمع البيان 3/ 22، والتفسير الكبير 9/ 193، والبحر المحيط 3/ 182.
(15) ينظر: معاني القرآن وإعرابه 2/ 15، والتفسير الكبير 9/ 194، والبحر المحيط 3/ 182.