(211) أخبرنا أحمد بن مُحَمَّد بن أحمد (1) بن الحارث ، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، قال: حَدَّثَنَا أبو يَحْيَى ، قال: حَدَّثَنَا سهلٌ ، قال: حَدَّثَنَا عبد الرحيم ابن سليمان ، عن هشام ، عن عروة (2) ، عن عَائِشَة في قول الله - عز وجل: { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أو إِعْرَاضًا } [النساء: 128] إلى آخر الآية: نزلت في المرأة تكون عند الرجل ولا يَستَكثر منها ويريد فراقها ، ولعلها أن تكون لها صحبةٌ، ويكون لها ولدٌ، فتكره فراقه (3) ، وتقول لَهُ: لا تطلقني وأمسكني وأنت في حلٍ من شأني. فأنزلت هذه الآية. رواه البُخَارِيّ (4) /51 أ/ عن مُحَمَّد بن مقاتل ، عن ابن المبارك ؛ ورواه مُسْلِم (5) عن أبي كُرَيب ، عن أبي أسامة ؛ كلاهما عَن هشام .
(212) أَخْبَرَنَا أبو بكر الحيري ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن يعقوب ، قَالَ: حَدَّثَنَا الربيع ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيّ (6)
(1) سقطت من ( ب ) .
(2) في ( ب ) : (( هشأَمْ بن عروة ) ).
(3) في ( س ) و ( ه) : (( فيكره فراقها ) ).
(4) في صحيحه 6/62 ( 4601 ) .
(5) في صحيحه 8/241 ( 3021 ) ( 14 ) .
وأخرجه البُخَارِيّ 3/240 ( 2694 ) ، ومسلم 8/241 ( 3021 ) (13) ، وابن ماجه ( 1974 ) ، والنسائي في الكبرى ( 11125 ) ، وفي التفسير ، لَهُ (145) ، والطبري في تفسيره 5/307 ، وابن أبي حاتم في تفسيره 4/1079 ( 6037 ) .
(6) هُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيّ في الأم 5/189 ، وفي المسند: 260 و 374 ط . العلمية ، و (1215) و (1218)
طبعتنا ، وفي أحكام القران 1/205 .