فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 812

(123) أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، قَالَ: حَدَّثَنَا حاجب بن أحمد الفقيه (1) ، قَالَ: حدثنا مُحَمَّد بن حماد، أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق ، عن عَبْد الله ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( مِنْ حَلفَ عَلَى يمينٍ وَهُوَ فيها فاجرٌ ليقتطع(2)

بها مال امرئٍ مسلمٍ ، لقيَ الله وَهُوَ عَلِيهِ غضبان )) . فَقَالَ الأشعث بن قيس:فيَّ والله نزلت ؛ وذَلِكَ (3) كَانَ بيني وبين رجلٍ مِنْ اليهود أرضٌ فجحدني ، فقدمته إِلَى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: (( ألك بينةٌ ؟ ) )، قُلْتُ: لا. فَقَالَ لليهودي: (( أتحلف ؟ ) )، فقلت: يا رسول الله ، إذن يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله - عز وجل -: { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ... الآية } [آل عمران: 77] . رواه البخاري (4)

(1) لَمْ ترد في ( س ) و ( ه‍) .

(2) في ( س ) و ( ص ) : (( ليقطع ) ).

(3) لم ترد في ( س ) و ( ه‍) .

(4) صحيح البخاري 3/145 ( 2356 ) و ( 2357 ) .

وأخرجه الشافعي 2/51 ، والطيالسي (262) و (1050) ، والحميدي (95) ، وأحمد 1/377 و 416 و 442 ، ومسلم 1/86 ( 138 ) ( 222 ) ، وابن ماجه (2333) ، والترمذي (1269) ، والطبري في التفسير (8282) ، وأبو يعلى (5114) و (5197) ، وابن حبان (5084) و (5086) ، وأبو عوانة 1/39 ، والطحاوي في شرح المشكل (442) ، والشاشي (561) و (562) و (563) ، والبيهقي 10/178 ، والبغوي في شرح السنة (500) ، وفي معالم التنزيل ، لَهُ 1/318.

أما حَدِيْث الأشعث بن قيس لوحده: فأخرجه أحمد 1/460 و 5/211 و 212 ، والبخاري 3/145 (2356) و (2357) و 159 (2416) و (2417) و 3/187 (2515) و (22516) و3/232 (2666) و (2667) و 3/234 (2673) و (2676) و ( 2677 ) و 6/42 (4549) و (4550) و8/167 (6659) و8/171 (6676) و9/90 (7183) ، ومسلم 1/85 (138) (220) و1/86 (138) و ( 220 ) ، وأبو داود (3243) و (3621) ، وابن ماجه (2322) ، والترمذي (2996) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت