المندوب يسمى (سنة) ويسمى (مستحب) ويسمى (تطوعًا) ويسمى (نافلة) ويسمى (فضيلة) و (إحسانًا) , (أحسانًا وفضيلة) ليسا بمشهورين وإنما المشهور من الألفاظ هو المندوب والسنة ثم يأتي المستحب والتطوع, وأما قوله (فضيلة وإحسان) ليسا بمشهورين.
أيضًا من المسائل:
أنواع المندوب.
المندوب على قسمين:
1-السنة المؤكدة. 2- السنة الغير مؤكدة.
ما هو ضابط كلا منهما ؟
قالوا هي التي واظب عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمر بها ولم يتركها أبدًا إلا لعذر مثل ركعتي الفجر, والوتر, وكذلك العقيقة عند من قال أنها سنة, والعيد, والكسوف عند من قال أنها سنة على خلاف فيهما هل هما سنة أو واجب نحن كما قلنا في أصول الفقه نمثل لسنا نبين أحكام شرعية فلتنتبه الأخوات فكثير من الأخوات عند دراسة الأصول تسأل هل هذا هو الراجح أو ليس هو الراجح ؟ نحن نمثل تمثيل على قول قد يكون مرجوحًا وإلا فصلاة العيد واجبة في الصحيح, وإن كانت ليست كوجوب الفريضة, أي لا يكفر تاركها لكن تنتبه الأخوات أننا نمثل قد يكون التمثيل على قول مرجوح.
أما ضابط السنة الغير مؤكدة:
فهي التي أمر بها النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن علم من أحواله أنه لا يواظب عليها دائمًا يعني أحيانًا يتركها ويفعلها أحيانًا أخرى كصلاة أربع ركعات قبل العصر مثلًا, والركعتان اللتان قبل المغرب, أيضًا سنة القدوم من السفر هذه كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعلها تارة ويتركها تارة.
مسألة:
إذا بدأ الإنسان في المندوب هل يلزمه الإتمام ويحرم عليه القطع أو أن له أن يتم وله أن يقطع ؟
مثل لو صام الإنسان نفل, هل لابد إذا شرع في الصيام أن يتمه الإنسان صومه أم أنه مخير ؟ فالجمهور قالوا بأنه مخير.
وخالف قي ذلك وهو القول الثاني الحنفية قالوا: بأن هذا الشيء الأصل أنه مندوب مستحب لكن لما شرع فيه تحتم عليه وأصبح واجبًا عليه وليس له خيار في قطعه.