فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 2398

وَقِيلَ: إنَّ الْفِقْهَ هُوَ الْعِلْمُ1. وَقِيلَ: مَعْرِفَةُ قَصْدِ الْمُتَكَلِّمِ2. وَقِيلَ: فَهْمُ مَا يَدِقُّ. وَقِيلَ: اسْتِخْرَاجُ الْغَوَامِضِ وَالاطِّلاعُ عَلَيْهَا.

"وَ"الْفِقْهُ"شَرْعًا"أَيْ فِي اصْطِلاحِ فُقَهَاءِ الشَّرْعِ"مَعْرِفَةُ3 الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ"دُونَ الْعَقْلِيَّةِ"الْفَرْعِيَّةِ"لا الأُصُولِيَّةِ4، وَمَعْرِفَتُهَا إمَّا"بِالْفِعْلِ"أَيْ بِالاسْتِدْلالِ"أَوْ"بِ"الْقُوَّةِ الْقَرِيبَةِ"مِنْ الْفِعْلِ، أَيْ بِالتَّهَيُّؤِ لِمَعْرِفَتِهَا بِالاسْتِدْلالِ. وَهَذَا الْحَدُّ لأَكْثَرِ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ.

وَقِيلَ: هُوَ الْعِلْمُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ الشَّرْعِيَّةِ - دُونَ الْعَقْلِيَّةِ- مِنْ تَحْلِيلٍ وَتَحْرِيمٍ وَحَظْرٍ وَإِبَاحَةٍ. وَقِيلَ: هُوَ الْعِلْمُ بِالأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ. وَقِيلَ: مَعْرِفَةُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ5. وَقِيلَ: مَعْرِفَةُ كَثِيرٍ مِنْ الأَحْكَامِ عُرْفًا.

وَقِيلَ: مَعْرِفَةُ أَحْكَامِ6 جُمَلٍ كَثِيرَةٍ عُرْفًا مِنْ مَسَائِلِ الْفُرُوعِ الْعِلْمِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا الْحَاصِلَةِ بِهَا. وَقِيلَ: الْعِلْمُ بِهَا عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ بِالاسْتِدْلالِ.

وَكُلُّ هَذِهِ الْحُدُودِ لا تَخْلُو عَنْ مُؤَاخَذَاتٍ وَأَجْوِبَةٍ، يَطُولُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهَا مِنْ غَيْرِ طَائِلٍ7.

1انظر الاحكام للآمدي 1/ 6، المستصفي 1/ 4، لسان العرب 13/ 522.

2 قاله الشريف الجرجاني وأبو الحسين البصري."التعريفات ص157، المعتمد 1/ 8".

3 في ش:"معرفة"المجتهد جميع.

4 كأصول الدين وأصول الفقه."القواعد والفوائد الأصولية ص4".

5 قاله الباجي"انظر الحدود ص35 وما بعدها".

6 ساقطة من ش.

7 انظر تعريف الفقه في الاصطلاح الشرعي في"الإحكام للآمدي 1/ 6، الروضة وشرحها لبدران 1/ 19، التمهيد للأسنوي ص5 وما بعدها، إرشاد الفحول ص3، العبادي على شرح الورقات ص12 وما بعدها، القواعد والفوائد الأصولية ص4، الحدود للباجي ص35 وما بعدها، المستصفى 1/ 4 وما بعدها، فواتح الرحموت 1/ 10 وما بعدها، للمعتمد للبصري 1/ 8، العضد على ابن الحاجب 1/ 25، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 1/ 42 وما بعدها، مختصر الروضة للطوفي ص7 وما بعدها، التعريفات للجرجاني ص175".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت