فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 2398

مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ 1 وَحَدِيثِ الْجُبْرَانِ:"فِي الْمَاشِيَةِ شَاتَانِ أَوْ عِشْرُونَ دِرْهَمًا"2.

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: امْتِنَاعُ الْجَمْعِ فِي التَّخْيِيرِ، وَجَوَازُهُ فِي الإِبَاحَةِ.

"وَ"تَأْتِي"أَوْ"3 أَيْضًا لِـ"مُطْلَقِ جَمْعٍ"4 كَالْوَاوِ نَحْوُ5 قَوْله تَعَالَى: {وَأَرْسَلْنَاهُ إلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ} 6 عَلَى رَأْيِ الْكُوفِيِّينَ.

"وَ"تَأْتِي أَيْضًا لِـ"تَقْسِيمٍ"نَحْوُ"الْكَلِمَةُ اسْمٌ أَوْ فِعْلٌ أَوْ حَرْفٌ". وَعَبَّرَ عَنْهُ ابْنُ مَالِكٍ بِالتَّفْرِيقِ7. وَقَالَ:"إنَّهُ أَوْلَى مِنْ لَفْظِ التَّقْسِيمِ".

"وَ"تَأْتِي"أَوْ"أَيْضًا"بِمَعْنَى إلَى"نَحْوُ"لأَلْزَمَنَّك أَوْ تَقْضِيَنِي حَقِّي".

"وَ"تَأْتِي أَيْضًا بِمَعْنَى"إلاَّ"نَحْوُ"لأَقْتُلَنَّ الْكَافِرَ أَوْ يُسْلِمَ"، أَيْ إلاَّ

1 الآية 89 من المائدة.

2 هذا جزء من حديث طويل رواه أنس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعًا في بيان زكاة المواشي. وقد أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وأحمد والحاكم والبيهقي والشافعي، وصححه ابن حبان والدارقطني وغيرهما. قال ابن حزم: هذا كتاب في نهاية الصحة، عمل به الصديق بحضرة العلماء، ولم يخالفه أحد."انظر نيل الأوطار 4/ 140، سنن أبي داود 1/ 359، صحيح البخاري بحاشية السندي 1/ 251، مستدرك الحاكم 1/ 360، سنن البيهقي 4/ 100، سنن النسائي 5/ 13".

3 ساقطة من ش.

4 في ش ع: الجمع.

5 في ش: في.

6 الآية 147 من الصافات.

7 انظر تسهيل الفوائد ص176.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت