فهرس الكتاب

الصفحة 2190 من 2398

"أَوْ رَآهُ"يَعْنِي أَنَّ1 لِلْعَامِّيِّ أَيْضًا: اسْتِفْتَاءَ مَنْ رَآهُ"مُنْتَصِبًا"لِلإِفْتَاءِ وَالتَّدْرِيسِ"مُعَظَّمًا"عِنْدَ النَّاسِ، فَإِنَّ كَوْنَهُ كَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى عِلْمِهِ، وَأَنَّهُ أَهْلٌ2 لِلإِفْتَاءِ3، وَلا يَجُوزُ الاسْتِفْتَاءُ فِي ضِدِّ ذَلِكَ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، 4وَذَكَرَهُ الآمِدِيُّ اتِّفَاقًا5، وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى نَفْسِهِ.

وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَى الإِخْبَارِ: فَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ"وَيَكْفِيهِ قَوْلُ عَدْلٍ خَبِيرٍ"عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ وَالْمُوَفَّقِ وَأَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ

= ص 167، الروضة ص 384، مختصر الطوفي ص 185، عرف البشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام ص 13 وما بعدها، الإحكام لابن حزم 2/689 وما بعدها، المسودة ص 464، 472، 555، أعلام الموقعين 4/280، شرح تنقيح الفصول ص 442، التمهيد ص 163، جمع الجوامع 2/397، اللمع ص 72، المحصول 2/3/112، نهاية السول 3/265/الفقيه والمتفقه 2/177، تيسير التحرير 4/248، البرهان 2/1333، المعتمد 2/929، فواتح الرحموت 2/403، أصول مذهب أحمد ص 690، إرشاد الفحول ص 271.

1 في ش: و، في ز: أي.

2 ساقطة من ب.

3 في ض ب ز: للاستفتاء.

4 ساقطة من ز.

5 الإحكام للآمدي 4/232.

وانظر: المجموع 1/89، البرهان 1/1341، المعتمد 2/939، فتح الغفار 3/37، تيسير التحرير 4/248، فواتح الرحموت 2/403، مختصر ابن الحاجب 2/307، جمع الجوامع 2/297، المحصول 2/3/112، إرشاد الفحول ص 271، المدخل إلى مذهب أحمد ص 194.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت