مِنْهُ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَمْ1 يَجِبْ عِنْدَ أَحَدٍ، بَلْ النَّظَرُ2.
"وَلَهُ"أَيْ: لِلْعَامِّيِّ"اسْتِفْتَاءُ مَنْ عَرَفَهُ عَالِمًا عَدْلًا، وَلَوْ"كَانَ الَّذِي عَرَفَهُ بِالْعِلْمِ وَالْعَدَالَةِ"عَبْدًا، وَأُنْثَى، وَأَخْرَسَ"وَتُعْلَمُ فُتْيَاهُ"بِإِشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ وَكِتَابَةٍ"؛ لأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الاسْتِفْتَاءِ: سُؤَالُ الْعَالِمِ الْعَدْلِ. وَهَذَا كَذَلِكَ3.
1 في ز: لا.
2 ذكر جماهير علماء الأصول لزوم التقليد على العامي في الفروع، ونقل الشوكاني عن جمهور علماء الأصول عدم جواز التقليد مطلقًا، ونقل كلام ابن حزم في ذلك.
فانظر حكم التقليد وآراء العلماء فيه مع أدلتهم ومناقشتها في"مجموع الفتاوى 20/15، 203، المحصول 2/3/101، الإحكام للآمدي 4/229، جامع بيان العلم وفضله 2/133، أعلام الموقعين 2/268، 178، جمع الجوامع 2/393، التمهيد ص 161، نهاية السول 3/264، مختصر ابن الحاجب 2/306، المستصفى 2/389، تيسير التحرير 4/246، مختصر البعلي ص 166، المعتمد 2/934، الفقيه والمتفقه 2/68، الإحكام لابن حزم 2/393، 838، المسودة ص 431، اللمع ص 71، شرح الورقات ص 241، القواعد للعز بن عبد السلام 2/158، مختصر الطوفي ص 180، 183، إرشاد الفحول ص 267، المدخل إلى مذهب أحمد ص 193، أصول مذهب أحمد ص 675".
3 انظر: روضة الطالبين 11/109، المجموع للنووي 1/69، الفروع 6/428، المستصفى 2/390، مختصر ابن الحاجب 2/307، صفة الفتوى ص 13، 69، الإحكام للآمدي 4/232، مجموع الفتاوى 20/208، مختصر البعلي =