وَجَمْعٍ1.
قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهُوَ2 مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ مَعْرِفَةٌ يُمَيِّزُ بِهَا التَّلْبِيسَ3 مِنْ غَيْرِهِ4.
وَعِنْدَ الْبَاقِلاَّنِيِّ: لا بُدَّ مِنْ عَدْلَيْنِ5.
وَاعْتَبَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ وَابْنُ الصَّلاحِ: الاسْتِفَاضَةَ بِأَنَّهُ أَهْلٌ لِلْفُتْيَا6. وَرَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ7، وَنَقَلَهُ عَنْ أَصْحَابِهِمْ8.
فَعَلَيْهِ لا يُكْتَفَى بِوَاحِدٍ، وَلا بِاثْنَيْنِ، وَلا مُجَرَّدِ اعْتِزَائِهِ إلَى الْعِلْمِ، وَلَوْ بِمَنْصِبِ9 تَدْرِيسٍ أَوْ غَيْرِهِ.
1 انظر: اللمع ص 72، الروضة 384، المسودة ص 464، 472، المنخول ص 478، جمع الجوامع 2/397، إرشاد الفحول ص 271، المدخل إلى مذهب أحمد ص 194.
2 في روضة الطالبين: وهذا.
3 في روضة الطالبين: الملتبس.
4 روضة الطالبين للنووي 11/104، وانظر: المجموع للنووي 1/90.
5 وهو قول إمام الحرمين الجويني فقال"ولا بد أن يخبره عدلان بأنه مجتهد""البرهان 2/1341".
6 قال الشيخ تقي الدين:"ولا يجوز له استفتاء من اعتزى إلى العلم، وإن انتصب في مصب التدريس أو غيره، ويجوز استفتاء من تواتر بين الناس، أو استفاض فيهم، كونه أهلًا للفتوى""المسودة ص 464".
7 روضة الطالبين 11/103.
8 انظر: التمهيد ص 163، البرهان 2/1341.
9 في ض: بنصب.