{وَاتَّبِعُوهُ} 1.
"وَ"يَحْرُمُ التَّقْلِيدُ أَيْضًا2 فِي"أَرْكَانِ الإِسْلامِ الْخَمْسِ، وَنَحْوِهَا مِمَّا تَوَاتَرَ وَاشْتَهَرَ"3.
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: لا يَجُوزُ لِلْعَامِّيِّ التَّقْلِيدُ فِي أَرْكَانِ الإِسْلامِ وَنَحْوِهَا مِمَّا تَوَاتَرَ وَاشْتَهَرَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ إجْمَاعًا؛ لِتَسَاوِي النَّاسِ فِي طَرِيقِهَا، وَإِلاَّ لَزِمَهُ مَا4 سَاغَ فِيهِ اجْتِهَادٌ أَوْ لا، عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالأَكْثَرِ.
وَمَنَعَهُ قَوْمٌ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ الْبَغْدَادِيِّينَ5، مَا لَمْ تَتَبَيَّنْ لَهُ صِحَّةُ اجْتِهَادِهِ بِدَلِيلِهِ. وَذَكَرَهُ ابْنُ بُرْهَانٍ عَنْ الْجُبَّائِيِّ وَعَنْهُ كَقَوْلِنَا.
وَمَنَعَهُ أَبُو عَلِيٍّ الشَّافِعِيُّ6 فِيمَا لا يَسُوغُ فِيهِ اجْتِهَادٌ وَبَعْضُهُمْ فِي الْمَسَائِلِ الظَّاهِرَةِ.
1 الآية 158من الأعراف.
2 في ز: أيضًا التقليد.
3 انظر: المسودة ص 458، 459، 460، وما بعدها، صفة الفتوى ص 53، الإحكام لابن حزم 2/861، شرح تنقيح الفصول ص 442، 443، اللمع ص 71، مختصر البعلي ص 166، مختصر الطوفي ص 183، المدخل إلى مذهب أحمد ص 193.
4 ساقطة من ش ز.
5 ساقطة من ض.
6 هذا القول نقله الشيرازي عن أبي علي الجبائي المعتزلي."انظر: اللمع ص 71"ومرت ترجمته"1/219"، وإذا أطلق أبو علي الشافعي، فهو أبو علي السنجي، =