وَقِيلَ: لا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ مُطْلَقًا. وَهُوَ وَجْهٌ لَنَا وَلِلشَّافِعِيَّةِ1.
فَعَلَى2 الأَوَّلِ - وَهُوَ جَوَازُ تَقْلِيدِ الْمَيِّتِ لَوْ وَجَدَ مُجْتَهِدًا حَيًّا وَلَكِنْ دُونَ الْمَيِّتِ - احْتَمَلَ أَنْ يُقَلِّدَ 3الْمَيِّتَ لأَرْجَحِيَّتِهِ4، وَاحْتَمَلَ أَنْ يُقَلِّدَ الْحَيَّ لِحَيَاتِهِ وَاحْتَمَلَ التَّسَاوِيَ.
وَحَكَى الْهِنْدِيُّ قَوْلًا رَابِعًا فِي الْمَسْأَلَةِ: وَهُوَ التَّفْصِيلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْحَاكِي عَنْ الْمَيِّتِ أَهْلًا لِلْمُنَاظَرَةِ، وَهُوَ مُجْتَهِدٌ فِي مَذْهَبِ الْمَيِّتِ، فَيَجُوزُ، وَإِلاَّ5 فَلا6.
"وَإِنْ عَمِلَ"الْمُسْتَفْتِي"بِفُتْيَاهُ"أَيْ بِفُتْيَا7 الْمُفْتِي"فِي إتْلافِ"نَفْسٍ أَوْ مَالٍ"فَبَانَ خَطَؤُهُ"أَيْ خَطَأُ الْمُفْتِي فِي فُتْيَاهُ"قَطْعًا"أَيْ بِمُقْتَضَى مُخَالَفَتِهِ8 دَلِيلًا9 قَاطِعًا10"ضَمِنَهُ"أَيْ ضَمِنَ الْمُفْتِي مَا
1 انظر: صفة الفتوى ص 70، جمع الجوامع والمحلي عليه 2/396، المسودة ص 466، إعلام الموقعين 4/274، 329، المنخول ص 480، نهاية السول 3/257، البرهان 2/1352، المحصول 2/3/97، إرشاد الفحول ص 269، المدخل إلى مذهب أحمد ص 191.
2 في ض: وعلى.
3 ساقطة من ش.
4 في د: لرجحانه.
5 في ض ب: أو لا.
6 انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه 2/396.
7 في ض ب ز: فتيا.
8 في ش: مخالفة.
9 في ش: دليل.
10 في ش: قاطع.