أَتْلَفَهُ الْمُسْتَفْتِي بِمُقْتَضَى فُتْيَاهُ1.
"وَكَذَا"يَضْمَنُ"إنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا"لِلْفُتْيَا عَلَى الصَّحِيحِ، خِلافًا لأَبِي إِسْحَاقَ الإسْفَرايِينِيّ2 وَجَمْعٍ3، بَلْ أَوْلَى بِالضَّمَانِ مِمَّنْ4 هُوَ أَهْلٌ لِلْفُتْيَا5.
قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ، وَغَيْرُهُ: لَوْ6 عَمِلَ بِفَتْوَاهُ فِي إتْلافٍ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ أَخْطَأَ. فَإِنْ لَمْ يُخَالِفْ الْقَاطِعَ لَمْ يَضْمَنْ؛ لأَنَّهُ مَعْذُورٌ، وَإِنْ خَالَفَ الْقَاطِعَ ضَمِنَ.
"وَيَحْرُمُ تَقْلِيدٌ عَلَى مُجْتَهِدٍ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى حُكْمٍ"اتِّفَاقًا7.
1 انظر: الأنوار 2/396، صفة الفتوى ص 31، جمع الجوامع 2/391، روضة الطالبين 11/107، المجموع 1/76، إعلام الموقعين 4/287، غاية الوصول ص 150.
2 ساقطة من ش، وفي د: الشيرازي.
3 انظر صفة الفتوى ص 31، المجموع 1/76، إعلام الموقعين 4/286.
4 في ض: من.
5 انظر: جمع الجوامع 2/391، روضة الطالبين 11/107، إعلام الموقعين 4/286، الأنوار 2/397، المجموع للنووي 1/76.
6 في ب: ولو.
7 قال الأردبيلي: ولا يجوز لمجتهدتقليد مجتهد آخر، لا ليعمل ولا ليقضي، ولا ليفتي به، سواء خاف الفوت لضيق الوقت أو لا""الأنوار 2/395"."
وانظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/300، الإحكام للأمدي 4/204، 222،نهاية السول 3/261، الرد على من أخلد إلى الأرض ص 117 وما بعدها، المستصفى 2/384، المعتمد 2/945، جمع الجوامع =