فهرس الكتاب

الصفحة 2166 من 2398

أَتْلَفَهُ الْمُسْتَفْتِي بِمُقْتَضَى فُتْيَاهُ1.

"وَكَذَا"يَضْمَنُ"إنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا"لِلْفُتْيَا عَلَى الصَّحِيحِ، خِلافًا لأَبِي إِسْحَاقَ الإسْفَرايِينِيّ2 وَجَمْعٍ3، بَلْ أَوْلَى بِالضَّمَانِ مِمَّنْ4 هُوَ أَهْلٌ لِلْفُتْيَا5.

قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ، وَغَيْرُهُ: لَوْ6 عَمِلَ بِفَتْوَاهُ فِي إتْلافٍ، ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ أَخْطَأَ. فَإِنْ لَمْ يُخَالِفْ الْقَاطِعَ لَمْ يَضْمَنْ؛ لأَنَّهُ مَعْذُورٌ، وَإِنْ خَالَفَ الْقَاطِعَ ضَمِنَ.

"وَيَحْرُمُ تَقْلِيدٌ عَلَى مُجْتَهِدٍ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى حُكْمٍ"اتِّفَاقًا7.

1 انظر: الأنوار 2/396، صفة الفتوى ص 31، جمع الجوامع 2/391، روضة الطالبين 11/107، المجموع 1/76، إعلام الموقعين 4/287، غاية الوصول ص 150.

2 ساقطة من ش، وفي د: الشيرازي.

3 انظر صفة الفتوى ص 31، المجموع 1/76، إعلام الموقعين 4/286.

4 في ض: من.

5 انظر: جمع الجوامع 2/391، روضة الطالبين 11/107، إعلام الموقعين 4/286، الأنوار 2/397، المجموع للنووي 1/76.

6 في ب: ولو.

7 قال الأردبيلي: ولا يجوز لمجتهدتقليد مجتهد آخر، لا ليعمل ولا ليقضي، ولا ليفتي به، سواء خاف الفوت لضيق الوقت أو لا""الأنوار 2/395"."

وانظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/300، الإحكام للأمدي 4/204، 222،نهاية السول 3/261، الرد على من أخلد إلى الأرض ص 117 وما بعدها، المستصفى 2/384، المعتمد 2/945، جمع الجوامع =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت