1"فَلَوْ مَاتَ"الْمُفْتِي"قَبْلَهُ"أَيْ قَبْلَ إعْلامِهِ الْعَامِيَّ بِتَغَيُّرِ2 اجْتِهَادِهِ فَقَالَ3 ابْنُ مُفْلِحٍ فِي"فُرُوعِهِ":"اسْتَمَرَّ"فِي الأَصَحِّ، قَالَ فِي"شَرْحِ التَّحْرِيرِ": وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ4.
وَقِيلَ: يَمْتَنِعُ.
"وَلَهُ"أَيْ وَلِلْعَامِّيِّ"تَقْلِيدُ"مُجْتَهِدٍ"مَيِّتٍ"كَتَقْلِيدِ حَيٍّ؛ لأَنَّ قَوْلَهُ بَاقٍ فِي الإِجْمَاعِ وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ. وَفِيهِ يَقُولُ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: الْمَذَاهِبُ لا تَمُوتُ بِمَوْتِ أَرْبَابِهَا. انْتَهَى."كَحَاكِمٍ"فَإِنَّ الْحُكْمَ لا يَمُوتُ بِمَوْتِ حَاكِمِهِ"وَشَاهِدٍ"فَإِنَّ الشَّهَادَةَ لا تَبْطُلُ بِمَوْتِ مَنْ شَهِدَ بِهَا5.
وَقِيلَ: لَيْسَ لِلْعَامِّيِّ تَقْلِيدُ الْمَيِّتِ إنْ وَجَدَ مُجْتَهِدًا حَيًّا، وَإِلاَّ جَازَ.
1 ساقطة من ش.
2 في د: بتغيير.
3 في ض د: قال.
4 انظر: المسودة ص 521،522، 543، جمع الجوامع 2/391، إعلام الموقعين 4/283، صفة الفتوى ص 30.
5 وخالف في ذلك الرازي وأبو الحسن البصري، وكما نقله ابن السبكي، وأيّدهما الشوكاني.
انظر: المسودة ص 521، 522، صفة الفتوى ص 70، جمع الجوامع 2/396، المجموع 1/90، الإحكام لابن حزم 2/838، إعلام الموقعين 4/274، نهاية السول 3/257، تيسير التحرير 4/250، البرهان 2/1352، فواتح الرحموت 2/407، الأنوار 2/395، المدخل إلى مذهب أحمد ص 91، الوسيط ص 600،المحصول 2/3/97، إرشاد الفحول ص 269.