وذكر ابنُ أيمن مِن حديث أنس رضى اللَّه عنه، أن النبىَّ صلى الله عليه وسلم عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ أَنْ جَاءَتْهُ النُّبُوَّةُ، وهذا الحديثُ قال أبو داود فى (( مسائله ) ): سمعتُ أحمد حدََّّثهم بحديث الهيثم بنِ جميل، عن عبد اللَّه بن المثنى عن ثُمامة عن أنس أن النبىَّ صلى الله عليه وسلم عَقَّ عن نفسه، فقال أحمد: عبد اللَّه بن محرر عن قتادة عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم عَقَّ عن نفسه، قال مهنا: قال أحمد: هذا منكر، وضعَّف عبد اللَّه بن المحرر.
@@@ [ قال الشيخ ابن باز: مع ضعف السند فالأفضل للإنسان أن يعق عن نفسه إذا لم يعق عنه والده ولو كان كبيرًا هذا هو السنة ]
فصل
ذكر أبو داود عن أبى رافع قال: (( رأيتُ النبىَّ صلى الله عليه وسلم أَذَّنَ في أُذُنِ الحَسَنِ بِنْ عَلِىٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ أُمُّه فَاطِمَةُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا بِالصَّلاةِ ) ).
@@@ [ قال الشيخ ابن باز: هذا الحديث صححه الترمذي عملًا بمن قوى عاصم بن عبيد الله والأكثرون على تضعيفه ويتقوى بما ورد عند البيهقي وأما الإقامة فلم يثبت فيها شيء ووردت عن السلف فالأذان والإقامة لا بأس بفعلهما وتركهما وقد فعلهما السلف فالأذان في اليمنى والإقامة في اليسرى والأذان أقوى من الإقامة من حيث استحبابه ]
فصل
فى هَدْيه صلى الله عليه وسلم في تسمية المولود وخِتانه