@@@ [ قال الشيخ ابن باز: السنة أن يذبح عن الابن شاتان وعن البنت شاة ويذبحها ويتصدق بها أو يعملها وليمة فلم تحدد السنة ماذا يفعل بها بعد الذبح فهو بالخيار ]
الثامن: أن العقيقة تُشبه العِتق عن المولود، فإنه رهينٌ بعقيقته، فالعقيقةُ تَفُكُّه وتعتِقه، وكانَ الأولى أن يُعَقَّ عن الذكر بشاتين، وعن الأُنثى بشاة، كما أن عِتق الأُنثيين يقومُ مقام عِتق الذكر. كما فى (( جامع الترمذى ) )وغيره عن أبى أُمامة قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: (( أيُّمَا امْرىءٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَءًا مُسْلِمًا، كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِى كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ، وَأيُّمَا امْرِىءٍ مُسْلِمٍ أَعْتَق امْرَأتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجزى كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُمَا عُضْوًا مِنْهُ، وأَيُّمَا امْرأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتْ امْرأَةً مُسْلِمَةً كانت فِكَاكَهَا مِنَ النَّارِ، يُجْزى كُلُّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهَا ) )وهذا حديث صحيح.
فصل
ذكر أبو داود فى (( المراسيل ) )عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التى عقَّتْها فاطِمةُ عن الحسن والحسين رضى اللَّه عنهما: (( أَنِ ابْعَثُوا إلَى بَيْتِ القَابِلَةِ بِرِجْلٍ وَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَلاَ تَكْسِرُوا مِنْهَا عَظْمًا ) ).
@@@ [ قال الشيخ ابن باز: وهذا مرسل ولا حجة فيه فلا حرج أن يأكل منها ويتصدق ويكسر عظمها ولا شيء عليه وقالوا لا يكسر عظمها تفاؤلًا ]
فصل