فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لِبِنْتَيْ الْأَوَّلِ الثُّلُثَانِ فَرْضًا وَلِأُخْتِهِ الثُّلُثُ الْبَاقِي تَعْصِيبًا وَلَا شَيْءَ لِأُمِّ وَلَدِهِ إذْ لَيْسَتْ زَوْجَةً وَلَا مِنْ الْقَرَابَةِ وَلَا الْمَوَالِي الْأَعْلَيْنَ فَلَيْسَ فِيهَا سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الْمِيرَاثِ الثَّلَاثَةِ وَلَا شَيْءَ لِابْنِ أَخِيهِ أَيْضًا لِحَجْبِهِ بِالْأُخْتِ الَّتِي صَارَتْ عَصَبَةً مَعَ الْبَنَاتِ وَمَسْأَلَتُهُ مِنْ ثَلَاثَةٍ لِلْبِنْتِ الَّتِي مَاتَتْ وَاحِدٌ مِنْهَا وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ وَأُخْتِهَا النِّصْفُ وَالسُّدُسُ الْبَاقِي لِابْنِ عَمِّهَا فَمَسْأَلَتُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَالْوَاحِدُ يُبَايِنُهَا فَتُضْرَبُ السِّتَّةُ فِي الثَّلَاثَةِ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ هِيَ جَامِعَةُ الْمَسْأَلَتَيْنِ فَلِلْبِنْتِ الْبَاقِيَةِ مِنْ الْأُولَى وَاحِدٌ فِي سِتَّةٍ وَمِنْ الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةٌ فِي وَاحِدٍ وَالْمَجْمُوعُ تِسْعَةٌ هُوَ الَّذِي يَخُصُّهَا مِنْ التَّرِكَتَيْنِ وَهُوَ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ قِيرَاطًا وَلِلْأُخْتِ مِنْ الْأُولَى وَاحِدٌ فِي سِتَّةٍ هِيَ الَّتِي تَخُصُّهَا مِنْهُمَا وَهِيَ الثُّلُثُ ثَمَانِيَةُ قَرَارِيطَ وَلِلْأُمِّ مِنْ الثَّانِيَةِ اثْنَانِ فِي وَاحِدٍ هُوَ الَّذِي يَخُصُّهَا مِنْهَا وَهُوَ ثُلُثُ الثُّلُثِ قِيرَاطَانِ وَثُلُثَا قِيرَاطٍ وَلِابْنِ الْعَمِّ وَاحِدٌ فِي وَاحِدٍ هُوَ الَّذِي يَخُصُّهُ مِنْ الثَّانِيَةِ وَهُوَ سُدُسُ الثُّلُثِ قِيرَاطٌ وَثُلُثُ قِيرَاطٍ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصُورَةُ ذَلِكَ هَكَذَا .
# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي رَجُلٍ لَهُ أَقَارِبُ وَلَهُمْ طِينٌ مُرْتَزَقٌ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ عَنْ بِنْتٍ وَاسْتَوْلَى الْأَقَارِبُ عَلَى حِصَّتِهِ مِنْ الطِّينِ ثُمَّ مَاتَتْ الْبِنْتُ عَنْ ابْنٍ وَأَرَادَ الِابْنُ أَنْ يَنْزِعَ تِلْكَ الْحِصَّةَ مِنْ الْأَقَارِبِ وَعَادَةُ بِلَادِهِمْ عَدَمُ تَوْرِيثِ الْإِنَاثِ مِنْ الطِّينِ فَهَلْ لَا يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ .
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ يُمَكَّنُ ابْنُ الْبِنْتِ مِنْ نَزْعِ مَا تَسْتَحِقُّهُ أُمُّهُ مِنْ حِصَّةِ أَبِيهَا وَهُوَ جَمِيعُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ سِوَاهَا وَنِصْفُهَا إنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ سِوَاهَا وَلَا عِبْرَةَ بِعَادَةِ بِلَادِهِمْ لِمُخَالَفَتِهَا الشَّرْعَ . قَالَ شَيْخُ مَشَايِخِي الْأَمِيرُ رحمه الله تعالى فِي أَجْوِبَتِهِ وَلَا يَجُوزُ مَنْعُ الْبَنَاتِ مِنْهُ أَيْ طِينِ الزِّرَاعَةِ وَلَوْ جَرَى عُرْفٌ بِمَنْعِهِنَّ فَهُوَ فَاسِدٌ لَا يُعْمَلُ بِهِ بَلْ رُبَّمَا كُنَّ أَحْوَجَ وَأَحَقَّ بِمَا أَصْلُهُ مِنْ جِهَاتِ بَيْتِ الْمَالِ انْتَهَى وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .
# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي رَجُلٍ قَسَمَ مَا يَمْلِكُهُ عَلَى بَنِيهِ السِّتَّةِ وَبِنْتَيْهِ وَزَوْجَتِهِ عَلَى حُكْمِ الْمِيرَاثِ وَحَازَ عَنْهُ ابْنَانِ وَبِنْتٌ مَا نَابَهُمْ وَبَقِيَ الَّذِي نَابَ الْبَاقِينَ تَحْتَ يَدِهِ مُقِرًّا بِأَنَّهُ لَهُمْ وَلَيْسَ لَهُ فِيهِ شَيْءٌ فَهَلْ إذَا قُضِيَ عَلَيْهِ لَا كَلَامَ لِمَنْ حَازُوا فِيمَا بَقِيَ تَحْتَ يَدِهِ وَيَخْتَصُّ بِهِ الْبَاقُونَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ .
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا كَلَامَ لِلْحَائِزَيْنِ فِيمَا بَقِيَ تَحْتَ يَدِهِ وَيَخْتَصُّ بِهِ الْبَاقُونَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .
# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي مَيِّتَةٍ عَنْ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ وَابْنِ عَمٍّ فَهَلْ يَسْقُطُ ابْنُ الْعَمِّ بِاسْتِغْرَاقِ ذَوِي الْفُرُوضِ فُرُوضَهُمْ أَفِيدُوا الْجَوَابَ .
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّه نَعَمْ يَسْقُطُ بِذَلِكَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .
# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي رَجُلٍ مَاتَ عَنْ ثَلَاثِ بَنَاتٍ وَابْنِ أَخٍ غَائِبٍ مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً وَجُهِلَ حَالُهُ بِحَيْثُ لَا يُعْلَمُ مَوْتُهُ وَلَا حَيَاتُهُ وَابْنِ ابْنِ أَخٍ غَائِبٍ غَيْبَةً قَرِيبَةً وَتَرَكَ مَنْزِلًا فَبَاعَتْ الْبَنَاتُ ثُلُثَيْهِ لِرَجُلٍ ثُمَّ قَدِمَ ابْنُ ابْنِ الْأَخِ وَأَرَادَ إبْطَالَ الْبَيْعِ وَأَخْذَ مَا يَخُصُّهُ مَجَّانًا عَلَى فَرْضِ مَوْتِ عَمِّهِ وَالْبَاقِي شُفْعَةً فَمَنَعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ ذَلِكَ قَائِلًا لَهُ لَا تَسْتَحِقُّ فِيهِ شَيْئًا إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ مَوْتِ عَمِّك وَتَفَاقَمَ الْأَمْرُ بَيْنَهُمَا فَهَلْ لَهُ رَفْعُ يَدِ الْمُشْتَرِي إنْ شَهِدَ الْعُرْفُ بِعَدَمِ بَقَاءِ عَمِّهِ إلَى هَذَا الزَّمَانِ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ .