# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي مَرْأَةٍ تُوُفِّيَتْ عَنْ ابْنٍ وَبِنْتٍ مِنْ زَوْجَيْنِ فَهَلْ لِلِابْنِ الثُّلُثَانِ وَلِلْبِنْتِ الثُّلُثُ وَإِنْ قَالَ بَعْضٌ لَا شَيْءَ لِلْبِنْتِ لِكَوْنِهَا غَيْرَ شَقِيقَةٍ لِلِابْنِ مَاذَا يَلْزَمُهُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ .
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَيَلْزَمُ الْقَائِلَ الْمَذْكُورَ الْأَدَبُ لِتَجَارُئِهِ عَلَى أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .
# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي رَجُلٍ وَلَدِ زِنًا قَدْ هَلَكَ عَنْ زَوْجَتِهِ وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُ وَلَدِ خَالَةِ أُمِّهِ فَهَلْ يَكُونُ مَا فَضَلَ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَةِ لَهُ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ وَإِذَا قُلْتُمْ بِتَوْرِيثِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّنْزِيلِ فَهَلْ يَخْتَصُّ بِبَاقِي الْمَالِ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَةِ أَوْ يُعَصِّبُ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ مِنْ النِّسَاءِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ .
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ , نَعَمْ يَكُونُ مَا فَضَلَ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَةِ لَهُ لَا لِبَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا وَمَعَهُ أُنْثَى أَوْ أَكْثَرُ فِي دَرَجَتِهِ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ إنْ كَانَتْ أُمُّهُمْ شَقِيقَةَ الْجَدَّةِ أَوْ أُخْتَهَا مِنْ أَبِيهَا وَإِلَّا فَالْأُنْثَى كَالذَّكَرِ لِأَنَّهُمْ مُنَزَّلُونَ مَنْزِلَةَ الْجَدَّةِ أُمِّ الْأُمِّ وَهِيَ لَوْ وُجِدَتْ مَعَ الزَّوْجَةِ تَأْخُذُ مَا أَبْقَتْهُ الزَّوْجَةُ فَرْضًا وَرَدًّا وَلَوْ مَاتَتْ عَنْ أَوْلَادِ أُخْتِهَا شَقِيقَتِهَا أَوْ لِأَبِيهَا لَكَانَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَعَنْ أَوْلَادِ أُخْتِهَا لِأُمِّهَا لَسَاوَتْ أُنْثَاهُمْ ذَكَرَهُمْ تَنْزِيلًا لِكُلِّ فَرْعٍ مَنْزِلَةَ أَصْلِهِ كَمَا عُلِمَ مِنْ النُّصُوصِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي جَوَابِ السُّؤَالِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَقَالَ فِي التَّرْتِيبِ أَخْوَالٌ لِأُمٍّ وَخَالَاتُهَا عِنْدَ الْمُنَزِّلِينَ بِمَنْزِلَةِ الْجَدَّةِ أُمِّ الْأُمِّ وَعَمَّاتُهَا بِمَنْزِلَةِ الْجَدِّ أَبِي الْأُمِّ وَقِيلَ بِمَنْزِلَةِ عَمِّهَا وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ وَمَا أَصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُجْعَلُ لِلْمُدْلِينَ بِهِمْ عَلَى حَسَبِ اسْتِحْقَاقِهِمْ لَوْ كَانَ هُوَ الْمَيِّتُ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ يَجْعَلُونَ كُلَّ خَالٍ وَخَالَةٍ بِمَنْزِلَةِ الْجَدَّةِ الَّتِي هِيَ أُخْتُهَا وَكُلَّ عَمٍّ وَعَمَّةٍ بِمَنْزِلَةِ الْجَدِّ الَّذِي هُوَ أَخُوهُمَا انْتَهَى وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .
# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ عَنْ ثَمَانِيَةِ أَبْنَاءٍ وَبِنْتٍ وَثَلَاثِ زَوْجَاتٍ وَقَدْ حَلَّى إحْدَاهُنَّ حُلِيًّا كَثِيرًا فَهَلْ يُقْسَمُ الْحُلِيُّ عَلَى الْجَمِيعِ وَلَا يَخْتَصُّ بِهِ حَائِزَتُهُ وَمَا يَخُصُّ كُلًّا مِنْهُمْ مِنْ التَّرِكَةِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ; نَعَمْ يُقْسَمُ الْحُلِيُّ كَبَاقِي التَّرِكَةِ عَلَى الْجَمِيعِ وَلَا تُخْتَصُّ بِهِ الْمُحَلَّاةُ بِهِ لِأَنَّ تَحْلِيَةَ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْإِمْتَاعِ وَالِانْتِفَاعِ لَا عَلَى التَّمْلِيكِ كَمَا فِي الْخَرَشِيِّ وَحَاشِيَتِهِ وَالْمَجْمُوعِ وَقَدَّمْته فِي مَسَائِلِ الْهِبَةِ فَالْحُلِيُّ الْمَذْكُورُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الزَّوْجِ إلَى مَوْتِهِ فَهُوَ مِنْ تَرِكَتِهِ يُقْسَمُ عَلَى الْجَمِيعِ كَغَيْرِهِ وَيَخُصُّ الزَّوْجَاتِ الثَّلَاثَةَ الثَّمَنُ ثَلَاثَةُ قَرَارِيطَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ قِيرَاطٌ وَالْأَحَدُ وَالْعِشْرُونَ قِيرَاطًا الْبَاقِيَةُ تُقْسَمُ عَلَى الْبَنِينَ وَالْبِنْتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَلِكُلِّ ابْنٍ قِيرَاطَانِ وَثَمَانِيَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ قِيرَاطٍ وَلِلْبِنْتِ قِيرَاطٌ وَاحِدٌ وَأَرْبَعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ سَبْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ قِيرَاطٍ وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَانْكَسَرَتْ عَلَى حَيِّزَيْنِ مَعَ مُبَايَنَةِ السِّهَامِ الرُّءُوسَ فِيهِمَا وَالرَّاجِعَيْنِ أَيْضًا وَهُمَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعَةَ عَشَرَ وَمُسَطَّحُهُمَا أَحَدٌ وَخَمْسُونَ وَهُوَ جُزْءُ السَّهْمِ يُضْرَبُ فِي الثَّمَانِيَةِ بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَثَمَانِيَةٍ هِيَ الْمُصَحِّحُ .
# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ عَنْ أُمِّ وَلَدِهِ وَبِنْتِهِ وَأُخْتِهِ شَقِيقَتِهِ وَابْنِ أَخِيهِ ثُمَّ تُوُفِّيَتْ إحْدَى الْبِنْتَيْنِ عَنْ أُمِّهَا وَهِيَ أُمُّ الْوَلَدِ الْمَذْكُورَةُ وَابْنِ عَمِّهَا فَمَا الَّذِي يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ التَّرِكَتَيْنِ ; أَفِيدُوا الْجَوَابَ .