فهرس الكتاب

الصفحة 690 من 865

فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ , لَا يَجُوزُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْجَهْلِ بِالْمَنْفَعَةِ وَالْأُجْرَةِ وَيَتَعَيَّنُ اسْتِئْجَارُهُمْ عَلَى عَمَلٍ مَضْبُوطٍ بِأُجْرَةٍ مَعْلُومَةٍ حَالَّةٍ أَوْ مُؤَجَّلَةٍ بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ أَوْ غَيْرِهَا , وَإِنْ وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي لَا يَجُوزُ فُسِخَ , وَإِنْ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ الْعَمَلِ فَلَهُمْ أُجْرَةُ مِثْلِهِمْ وَيَرُدُّونَ مَا أَخَذُوا مِنْ الْغَلَّةِ بِعَيْنِهِ إنْ بَقِيَ وَمِثْلَهُ إنْ فَاتَ وَعُلِمَ قَدْرُهُ , وَإِلَّا فَقِيمَتَهُ , قَالَ الْخَرَشِيُّ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُخْتَصَرِ وَأَجْرٌ كَالْبَيْعِ وَشَرْطُ الْأَجْرِ فِي الْإِجَارَةِ كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ مِنْ كَوْنِهِ طَاهِرًا مُنْتَفَعًا بِهِ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ مَعْلُومًا ا هـ . قَالَ الْأُجْهُورِيُّ وَأَمَّا شَرَائِطُهَا فَثَلَاثَةٌ: أَحَدُهَا - أَنْ تَكُونَ الْأُجْرَةُ مَعْلُومَةً , ثَانِيهَا - أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ مَوْصُوفًا مُقَدَّرًا بِأَجَلٍ مَعْرُوفٍ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَ الْأَجَلِ فِي الْمَسَافَةِ فِيمَا يَحُدَّانِهِ كَتَحْدِيدِ الْعَمَلِ بِتَمَامِهِ فِيمَا يُسْتَعْمَلُ , ثَالِثُهَا أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ مَوْصُوفًا أَوْلَهُ عُرْفٌ يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْمُتَاجِرَانِ انْتَهَى . وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَحُدِّدَتْ بِعَمَلٍ أَوْ زَمَنٍ فَإِنْ جَمَعَهُمَا فَسَدَتْ إلَّا أَنْ يَزِيدَ الزَّمَنُ عَلَى الْأَقْرَبِ انْتَهَى , وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .

# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِيمَا يَقَعُ فِي بِلَادِنَا فِي وَقْتِ زَرْعِ الشَّتْوِيِّ أَوْ الذُّرَةِ أَوْ الْقَيْظِيِّ مِنْ شِرَاءِ نِصْفِ عَمَلِ رَجُلٍ بِإِرْدَبٍّ غَلَّةٍ أَوْ بِدَرَاهِمَ فَهَلْ هَذَا يَجُوزُ أَوْ فَاسِدٌ ; لِأَنَّ فِيهِ جَهَالَةً وَغَرَرًا وَضِّحُوا ؟

فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ حَدَّدَ نِصْفَ عَمَلِ الرَّجُلِ بِزَمَنٍ كَأَنْ يُقَالَ أَسْتَأْجِرُك عَلَى أَنْ تَعْمَلَ عِنْدِي فِي الزَّرْعِ شَهْرًا كُلَّ يَوْمٍ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ لِلزَّوَالِ أَوْ مِنْ الزَّوَالِ لِلْغُرُوبِ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ جَازَ لِعَدَمِ الْجَهْلِ , وَإِلَّا امْتَنَعَ لِلْجَهْلِ وَالْغَرَرِ , وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .

# ( مَا قَوْلُكُمْ ) فِيمَنْ سَكَنَ دَارًا فَأَصْلَحَهَا وَعَمَّرَ فِيهَا عِمَارَةً بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّهَا فَهَلْ إذَا أَخْرَجَهُ مِنْهَا قَهْرًا لَهُ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهَا أَمْ لَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ .

فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى رَبِّهَا بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَيْهَا وَيُخَيَّرُ رَبُّهَا بَيْنَ أَنْ يُلْزِمَهُ بِأَخْذِ عَيْنِ شَيْئِهِ وَدَفْعِ قِيمَتِهِ لَهُ مَقْلُوعًا قَالَ الْخَرَشِيُّ فَإِنْ أَنْفَقَ الْمُكْتَرِي مِنْ عِنْدِهِ شَيْئًا فِي إصْلَاحِ الْعَيْنِ الْمُكْتَرَاةِ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى التَّبَرُّعِ ا هـ . وَفِي حَاشِيَتِهِ لِلْعَدَوِيِّ وَلَوْ طَاعَ الْمُكْتَرِي بِالْإِصْلَاحِ مِنْ مَالِهِ أَيْ لَا لِيَحْسِبَهُ مِنْ الْكِرَاءِ جَبَرَ رَبَّهَا ; لِأَنَّهُ بِمَنْعِهِ مُضَارٌّ قَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ فَإِنْ انْقَضَتْ الْوَجِيبَةُ أَخَذَهُ بِقِيمَتِهِ مَنْقُوضًا كَانَ بِإِذْنِهِ أَوْ لَا ا هـ . .

# ( وَسُئِلَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَمِيرُ رحمه الله تعالى ) عَمَّنْ سَكَنَ دَارًا أَوْ دُكَّانًا وَعَمَّرَ فِيهَا عِمَارَةً تَارَةً بِإِجَازَةِ الْمَالِكِ وَتَارَةً بِغَيْرِ إجَازَتِهِ وَصَارَتْ أُجْرَتُهُ بِرِيَالَيْنِ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ بِرِيَالٍ فَلَوْ خَرَجَ السَّاكِنُ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ شَيْئًا عَلَى الْمَالِكِ وَإِذَا أَخْرَجَهُ الْمَالِكُ قَهْرًا عَلَيْهِ هَلْ يَسْتَحِقُّ شَيْئًا عَلَى الْمَالِكِ أَيْضًا وَهَلْ لَهُ إخْرَاجُهُ بِالشَّرْعِ وَإِذَا تَوَاطَأَ السَّاكِنُ مَعَ رَجُلٍ آخَرَ وَأَخَذَ مِنْهُ مَالًا فِي نَظِيرِ كُلْفَتِهِ وَخَرَجَ مِنْ الْمَكَانِ وَسَكَنَهُ لَهُ هَلْ يَفُوزُ بِالْمَالِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت